اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 291
و يستفاد من بعض الروايات أنّ من مرّ على المدينة تعيّن عليه الإحرام من ميقاتها [1]. و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه لو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظنّ المحاذاة لأحدها [2]. و ظاهر بعضهم أنّه مخيّر في الإحرام من محاذاة أيّ المواقيت شاء. و قيل: إنّ المعتبر محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة [3].
و في المنتهي و التذكرة اعتبر الميقات الّذي هو أقرب إلى طريقه، قال: و الأولى أن يكون إحرامه بحذو الأبعد من المواقيت عن مكّة [4]. و في الكلّ نظر، و مستند المسألة رواية لا تفيد التعميم [5]. و الاحتياط يقتضي المرور على الميقات و ترك التعويل على المحاذاة، و لو سلك طريقاً لا يؤدّي إلى محاذاة ميقاتٍ قيل: يُحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة [6]. و استقرب بعضهم وجوب الإحرام من أدنى الحلّ [7]. و لي في المسألة تردّد.
المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام
و يجب فيه النيّة، و المشهور بين المتأخّرين وجوب اشتمال النيّة على قصد حجّة الإسلام أو غيرها تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً، أو عمرة مفردة لوجوبه أو ندبه متقرّباً بذلك الفعل إلى اللّٰه تعالى.
و قال العلّامة في المنتهي و التذكرة بعد الحكم باعتبار الأربعة المذكورة: و لو نوى الإحرام مطلقاً و لم ينو حجّا و لا عمرة انعقد إحرامه و كان له صرفه إلى أيّهما شاء [8] و الّذي يقتضيه الدليل وجوب القصد إلى الفعل المتميز بوجه متقرّباً إلى اللّٰه تعالى و لا يعتبر أمر زائد على ذلك. و هل يعتبر تمييز كونه حجّا أو عمرة فيه إشكال.
[1] الوسائل 8: 230، الباب 8 من أبواب المواقيت، ح 1.
[2] المبسوط 1: 313، الجامع للشرائع: 181، التحرير 1: 95 س 4.