اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 290
الرابعة: المواقيت المنصوصة من قبل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ستّة:
لأهل العراق «العقيق» و المشهور أن العقيق كلّه ميقات يجوز الإحرام من جميع جهاته و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ، ثمّ غمرة، ثمّ ذات عرق، و المحكيّ عن عليّ بن بابويه و الشيخ في النهاية أنّ التأخير إلى ذات عرق للتقيّة و المرض [1]. و الاحتياط يقتضي أن لا يتجاوز غمرة إلّا محرماً، و الأفضل أوّل العقيق، و الظاهر الاكتفاء في معرفة العقيق بالظنّ الغالب المستفاد من الشياع لصحيحة معاوية بن عمّار [2] و لا يبعد أن يكون الحكم كذلك في سائر المواقيت.
و ميقات أهل المدينة اختياراً عند الفاضلين مسجد الشجرة نفسه [3]. و عند بعضهم الموضع المسمّى بذي الحليفة [4]. و الأحوط الإحرام من المسجد و لو كان المحرم جنباً أو حائضاً أحرما به مجتازين فإن تعذّر الاجتياز أحرما من خارجه. و ميقاتهم اضطراراً الجحفة، لا نعرف خلافاً بينهم في جواز تأخير الإحرام إليها عند الضرورة و هي المشقّة الّتي يعسر تحمّلها، و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير و غيرها [5]. و ظاهر غير واحد من الأخبار جواز التأخير إلى الجحفة اختياراً [6] كما هو المنقول عن ظاهر الجعفي [7].
و الجحفة ميقات أهل الشام، و لأهل اليمن يلملم، و لأهل الطائف قرن المنازل.
و من كان منزله أقرب إلى مكّة من المواقيت فمنزله، و المشهور بين الأصحاب شمول الحكم المذكور لأهل مكّة و الأخبار الّتي هي مستند الحكم غير شاملة لهم و في حديثين صحيحين ما يخالف ذلك، و هذه المواقيت مواقيت لأهلها و للمجتاز عليها من غير أهلها.
[1] حكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 4: 40، النهاية 1: 466.
[2] الوسائل 8: 225، الباب 2 من أبواب المواقيت، ح 1 و 2.