responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 289

محرماً إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم عدا ما استثني، و الأصل فيه صحيحة محمَّد بن مسلم [1] و صحيحة عاصم بن حميد [2]. و مقتضى الخبرين سقوط الإحرام عن المريض، و به قطع الشيخ [3] و المحقّق في بعض كتبه [4]. و استحبّ الشيخ في التهذيب الإحرام للمريض و استثنى عن هذا الحكم العبد [5]. و يجب أن ينوي الداخل بإحرامه الحجّ أو العمرة و عليه إكمال النسك الّذي تلبس به ليتحلّل من الإحرام.

الثانية: من دخلها بعد الإحرام قبل شهر لا يجب عليه الإحرام

و اختلفوا في مبدأ اعتبار الشهر، فذهب جماعة منهم إلى أنّ مبدأه من وقت الإحلال من الإحرام المتقدّم [6]. و قيل غير ذلك. و المسألة محلّ إشكال.

و كذا لا يجب الإحرام على المتكرّر كالحطّاب و المجتلبة، و النصّ يختصّ بهما [7] و الأولى عدم التعدّي عن مورده.

الثالثة: يجب أن يكون الإحرام من الميقات من غير تقدّم عليها

فلو أحرم قبل المواقيت لم يصحّ بلا خلاف إلّا للناذر، فإنّهم اختلفوا في نذر الإحرام قبل هذه المواقيت هل ينعقد أم لا؟ و الأشهر الأقرب الانعقاد. و من يعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى إحدى المواقيت جاز له الإحرام قبله، و لو منعه مانع من الإحرام في الميقات ثمّ زال المانع وجب عليه العود على الأشهر الأقرب، فإن تعذّر خرج إلى الحلّ فإن تعذّر أحرم من موضعه. و لو تعذّر العود ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجهان، و كذا الناسي و غير القاصد للنسك و المتمتّع المقيم بمكّة. و لو نسي الإحرام أصلًا و قضى المناسك ففي الإجزاء خلاف، و في المسألة إشكال.


[1] الوسائل 9: 67، الباب 50 من أبواب الإحرام، ح 4.

[2] الوسائل 9: 67، الباب 50 من أبواب الإحرام، ح 1.

[3] النهاية 1: 467.

[4] المختصر النافع: 85.

[5] التهذيب 5: 165.

[6] الشرائع 1: 252، الإرشاد 1: 314، المسالك 2: 270.

[7] الوسائل 9: 70، الباب 51 من أبواب الإحرام، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست