اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 28
بين السرّة و الركبة، و منه الدبر على كراهة، و قيل يحرم [1].
و يستحبّ أن تتوضّأ عند كلّ صلاة و تجلس في مصلّاها ذاكرة للّٰه تعالى على الأشهر الأقوى، و قيل: يجب [2].
و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، و في قضاء الصوم المنذور الّذي وافق أيّام حيضها وجهان.
و إذا أدركت من أوّل الوقت مقدار الطهارة و الصلاة و لم تصلّ وجب عليها القضاء، و متى أدركت أقلّ من ذلك لم يجب عليها القضاء على الأشهر الأقوى، و إذا طهرت في آخر الوقت بمقدار الطهارة و أداء ركعة فالمشهور أنّه يجب عليها الصلاة أداءً، و مع الإخلال القضاء، و نقل بعضهم الإجماع على ذلك [3].
و قال الشيخ في التهذيب: المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر و العصر معاً، و إذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء العصر لا غير، و يستحبّ لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس [4] و ما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب.
النظر الرابع في الاستحاضة و النفاس
[أولا دم الاستحاضة]
دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق، و الناقص عن ثلاثة أيّام ممّا ليس بقرح و لا جرح و الزائد عن العادة و أيّام الاستظهار استحاضة، و قيّد الأخير في المشهور بما إذا تجاوز العشرة، و كذا الزائد عن أيّام النفاس و مع اليأس.
و هل الدم الّذي تراه الحامل استحاضة أم حيض؟ فيه خلاف، فقيل بالأوّل [5]