responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 28

بين السرّة و الركبة، و منه الدبر على كراهة، و قيل يحرم [1].

و يستحبّ أن تتوضّأ عند كلّ صلاة و تجلس في مصلّاها ذاكرة للّٰه تعالى على الأشهر الأقوى، و قيل: يجب [2].

و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، و في قضاء الصوم المنذور الّذي وافق أيّام حيضها وجهان.

و إذا أدركت من أوّل الوقت مقدار الطهارة و الصلاة و لم تصلّ وجب عليها القضاء، و متى أدركت أقلّ من ذلك لم يجب عليها القضاء على الأشهر الأقوى، و إذا طهرت في آخر الوقت بمقدار الطهارة و أداء ركعة فالمشهور أنّه يجب عليها الصلاة أداءً، و مع الإخلال القضاء، و نقل بعضهم الإجماع على ذلك [3].

و قال الشيخ في التهذيب: المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر و العصر معاً، و إذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء العصر لا غير، و يستحبّ لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس [4] و ما ذكره الشيخ طريقة حسنة في الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا الباب.

النظر الرابع في الاستحاضة و النفاس

[أولا دم الاستحاضة]

دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق، و الناقص عن ثلاثة أيّام ممّا ليس بقرح و لا جرح و الزائد عن العادة و أيّام الاستظهار استحاضة، و قيّد الأخير في المشهور بما إذا تجاوز العشرة، و كذا الزائد عن أيّام النفاس و مع اليأس.

و هل الدم الّذي تراه الحامل استحاضة أم حيض؟ فيه خلاف، فقيل بالأوّل [5]


[1] حكاه عن السيّد المرتضى في المختلف 1: 346.

[2] حكاه عن أبيه في الفقيه 1: 90 ذيل الحديث 195.

[3] المدارك 1: 342.

[4] التهذيب 1: 391 ذيل الحديث 1207.

[5] السرائر 1: 150.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست