responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 273

من البدن [1]. و هل يتحقّق بالصعود إلى سطح المسجد؟ فيه قولان، و في جواز الاعتكاف في سطح المسجد أيضاً وجهان.

و يجوز الخروج للأُمور الضروريّة، و يندرج فيها تحصيل المأكول و المشروب إذا لم يكن من يأته بهما، و جوّز العلّامة و الشهيد الثاني الخروج للأكل أيضاً إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه، بخلاف الشرب، إذ لا غضاضة فيه و لا يعدّ تركه من المروّة [2]. و هو غير بعيد.

و يجوز له الخروج للتخلّي، و يقتصر على قدر الضرورة في تحرّي أقرب الطرق و أقرب المواضع و مقدار المكث.

و يجوز الخروج لقضاء الحاجة الضروريّة، و ذكر بعض الأصحاب أنّه لا فرق بين أن يكون الحاجة له أو لغيره من المؤمنين [3]. و بالجواز قطع في المنتهي [4]. و للأغسال الواجبة، و شهادة الجنازة و عود المريض، و الحق بها تشييع المؤمن، و لا أعلم حجّة عليه، و إقامة الشهادة. و فيه إشكال.

و يحرم عليه حين الخروج الجلوس، و ذكر جماعة من الأصحاب المشي تحت الظلال [5]. و الأكثر خصّوا التحريم بالجلوس تحت الظلّ و هو أقرب.

و يحرم الصلاة خارجاً إلّا بمكّة فيصلّي حيث شاء، و استثني من الحكم الأوّل صلاة الجمعة، فيجوز الخروج لها و إقامتها خارجاً إذا لم يقم في المسجد الّذي اعتكف فيه.

و يحرم على المعتكف النساءُ جماعاً و لمساً بشهوة و تقبيلًا كذلك و شمّ الطيب عند الأكثر، خلافاً للشيخ في المبسوط [6]. و البيع و الشراء، و اختلفوا في فساد الاعتكاف بهما.


[1] المسالك 2: 101.

[2] التذكرة 6: 289، المسالك 2: 103.

[3] المسالك 2: 103.

[4] المنتهي 2: 635 س 4.

[5] الجمل و العقود: 126، الانتصار: 74، السرائر 1: 425.

[6] المبسوط 1: 293.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست