اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 273
من البدن [1]. و هل يتحقّق بالصعود إلى سطح المسجد؟ فيه قولان، و في جواز الاعتكاف في سطح المسجد أيضاً وجهان.
و يجوز الخروج للأُمور الضروريّة، و يندرج فيها تحصيل المأكول و المشروب إذا لم يكن من يأته بهما، و جوّز العلّامة و الشهيد الثاني الخروج للأكل أيضاً إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه، بخلاف الشرب، إذ لا غضاضة فيه و لا يعدّ تركه من المروّة [2]. و هو غير بعيد.
و يجوز له الخروج للتخلّي، و يقتصر على قدر الضرورة في تحرّي أقرب الطرق و أقرب المواضع و مقدار المكث.
و يجوز الخروج لقضاء الحاجة الضروريّة، و ذكر بعض الأصحاب أنّه لا فرق بين أن يكون الحاجة له أو لغيره من المؤمنين [3]. و بالجواز قطع في المنتهي [4]. و للأغسال الواجبة، و شهادة الجنازة و عود المريض، و الحق بها تشييع المؤمن، و لا أعلم حجّة عليه، و إقامة الشهادة. و فيه إشكال.
و يحرم عليه حين الخروج الجلوس، و ذكر جماعة من الأصحاب المشي تحت الظلال [5]. و الأكثر خصّوا التحريم بالجلوس تحت الظلّ و هو أقرب.
و يحرم الصلاة خارجاً إلّا بمكّة فيصلّي حيث شاء، و استثني من الحكم الأوّل صلاة الجمعة، فيجوز الخروج لها و إقامتها خارجاً إذا لم يقم في المسجد الّذي اعتكف فيه.
و يحرم على المعتكف النساءُ جماعاً و لمساً بشهوة و تقبيلًا كذلك و شمّ الطيب عند الأكثر، خلافاً للشيخ في المبسوط [6]. و البيع و الشراء، و اختلفوا في فساد الاعتكاف بهما.