اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 272
إجماع علمائنا على ذلك [1]. و في بعض عبارات الخلاف مخالفة في ذلك [2].
و اختلف الأصحاب في دخول الليلة الأُولى فقيل بعدم وجوبه، و به صرّح المحقّق في المعتبر [3]. و قيل بوجوبه [4]. و الأوّل أقرب. و احتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمّى اليوم [5]. و على هذا فلا ينتهي الأيّام الثلاثة إلّا بانقضاء الليلة الرابعة، و هو ضعيف جدّاً.
و يشترط أن يكون المعتكف صائماً، و الظاهر أنّه لا يعتبر إيقاع الصوم لأجل الاعتكاف، بل يكفي وقوعه في أيّ صوم اتّفق واجباً كان أو ندباً.
و يشترط فيه النيّة كما في سائر العبادات. و لو أطلق النذر وجب ثلاثة أيّام أين شاء في أيّ وقت شاء، و لو عيّنهما تعيّنا. و لو نذر أزيد من ثلاثة أيّام فإن شرط التتابع لفظاً أو معنىً كما إذا نذر اعتكاف شهر رمضان مثلًا وجب، و إن لم يشترطه جاز التفريق ثلاثة ثلاثة.
و لو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية من غير حاجة إلى انضمام شيء، و أن يفرّق الثلاثة عن اليوم لكن يضمّ إليه يومين آخرين.
و يشترط في المندوب إذن الزوج و المولى.
و لا يجوز الخروج من موضعه إلّا لضرورة. و هل يبطل الاعتكاف بالخروج؟ فيه أقوال، ثالثها ما فصّله العلّامة في التذكرة فقال: إنّ الاعتكاف إنّما يبطل بمطلق الخروج المحرّم إذا وقع اختياراً. أمّا إذا أُخرج كرهاً فإنّه لا يبطل إلّا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفاً [6]. و الظاهر أنّ الخروج من المسجد إنّما يتحقّق بخروج جميع بدنه من المسجد لا بعضه، و به قطع المحقّق في المعتبر من غير نقل خلاف [7]. و جزم الشهيد الثاني بتحقّق الخروج من المسجد بخروج جزء