responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 272

إجماع علمائنا على ذلك [1]. و في بعض عبارات الخلاف مخالفة في ذلك [2].

و اختلف الأصحاب في دخول الليلة الأُولى فقيل بعدم وجوبه، و به صرّح المحقّق في المعتبر [3]. و قيل بوجوبه [4]. و الأوّل أقرب. و احتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمّى اليوم [5]. و على هذا فلا ينتهي الأيّام الثلاثة إلّا بانقضاء الليلة الرابعة، و هو ضعيف جدّاً.

و يشترط أن يكون المعتكف صائماً، و الظاهر أنّه لا يعتبر إيقاع الصوم لأجل الاعتكاف، بل يكفي وقوعه في أيّ صوم اتّفق واجباً كان أو ندباً.

و يشترط فيه النيّة كما في سائر العبادات. و لو أطلق النذر وجب ثلاثة أيّام أين شاء في أيّ وقت شاء، و لو عيّنهما تعيّنا. و لو نذر أزيد من ثلاثة أيّام فإن شرط التتابع لفظاً أو معنىً كما إذا نذر اعتكاف شهر رمضان مثلًا وجب، و إن لم يشترطه جاز التفريق ثلاثة ثلاثة.

و لو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية من غير حاجة إلى انضمام شيء، و أن يفرّق الثلاثة عن اليوم لكن يضمّ إليه يومين آخرين.

و يشترط في المندوب إذن الزوج و المولى.

و لا يجوز الخروج من موضعه إلّا لضرورة. و هل يبطل الاعتكاف بالخروج؟ فيه أقوال، ثالثها ما فصّله العلّامة في التذكرة فقال: إنّ الاعتكاف إنّما يبطل بمطلق الخروج المحرّم إذا وقع اختياراً. أمّا إذا أُخرج كرهاً فإنّه لا يبطل إلّا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفاً [6]. و الظاهر أنّ الخروج من المسجد إنّما يتحقّق بخروج جميع بدنه من المسجد لا بعضه، و به قطع المحقّق في المعتبر من غير نقل خلاف [7]. و جزم الشهيد الثاني بتحقّق الخروج من المسجد بخروج جزء


[1] المعتبر 2: 728.

[2] الخلاف 2: 239، المسألة 115.

[3] المعتبر 2: 730.

[4] المختلف 3: 584.

[5] مجمع الفائدة و البرهان 5: 358.

[6] التذكرة 6: 304.

[7] المعتبر 2: 733.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست