اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 271
و لا يصحّ إلّا في مسجد، و اختلف الأصحاب فيه فذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه لا يصحّ إلّا في مسجد مكّة أو المدينة أو الكوفة أو البصرة [1]. و أبدل عليّ بن بابويه مسجد البصرة بمسجد المدائن [2].
و قال الصدوق في المقنع: لا يصحّ الاعتكاف إلّا في خمسة مساجد [3] و ضمّ مسجد المدائن إلى المساجد الأربعة.
و عن المفيد: لا يكون الاعتكاف إلّا في المسجد الأعظم، و قد روي أنّه لا يكون إلّا في مسجد قد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ و هي أربعة مساجد و ذكر ما سبق [4]. و إلى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب [5].
و نقل الشهيد في شرح الإرشاد: للأصحاب في ضابط هذه المسألة أقوالًا: طرفان و وسائط: المسجد لا بقيد، و أسنده إلى ابن أبي عقيل. الجمعة من الإمام القيّم [6] للمسلمين، و هو قول الصدوق. الجماعة من الإمام المذكور، و هو قول ابن بابويه في المقنع، الجامعيّة، و هو المسجد الجامع و صرّح المفيد بكونه الأعظم و هو اختيار المحقّق [7]. و الضابط عند ابن بابويه أن يكون مسجداً قد جمّع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ [8].
و عن الشيخ و المرتضى أنّ المعتبر من ذلك صلاة الجمعة لا مطلق الجماعة [9]. و لعلّ الأقرب جواز الاعتكاف في كلّ مسجد جامع.
و يشترط في الاعتكاف اللبث ثلاثة أيّام فصاعداً، لا أقلّ. و المشهور بينهم دخول الليلتين، و نسبه في المنتهي إلى فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)[10]. و نقل المحقّق
[1] النهاية 1: 415، الانتصار: 72، الكافي في الفقه: 186.