responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 271

و لا يصحّ إلّا في مسجد، و اختلف الأصحاب فيه فذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه لا يصحّ إلّا في مسجد مكّة أو المدينة أو الكوفة أو البصرة [1]. و أبدل عليّ بن بابويه مسجد البصرة بمسجد المدائن [2].

و قال الصدوق في المقنع: لا يصحّ الاعتكاف إلّا في خمسة مساجد [3] و ضمّ مسجد المدائن إلى المساجد الأربعة.

و عن المفيد: لا يكون الاعتكاف إلّا في المسجد الأعظم، و قد روي أنّه لا يكون إلّا في مسجد قد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ و هي أربعة مساجد و ذكر ما سبق [4]. و إلى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب [5].

و نقل الشهيد في شرح الإرشاد: للأصحاب في ضابط هذه المسألة أقوالًا: طرفان و وسائط: المسجد لا بقيد، و أسنده إلى ابن أبي عقيل. الجمعة من الإمام القيّم [6] للمسلمين، و هو قول الصدوق. الجماعة من الإمام المذكور، و هو قول ابن بابويه في المقنع، الجامعيّة، و هو المسجد الجامع و صرّح المفيد بكونه الأعظم و هو اختيار المحقّق [7]. و الضابط عند ابن بابويه أن يكون مسجداً قد جمّع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ [8].

و عن الشيخ و المرتضى أنّ المعتبر من ذلك صلاة الجمعة لا مطلق الجماعة [9]. و لعلّ الأقرب جواز الاعتكاف في كلّ مسجد جامع.

و يشترط في الاعتكاف اللبث ثلاثة أيّام فصاعداً، لا أقلّ. و المشهور بينهم دخول الليلتين، و نسبه في المنتهي إلى فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) [10]. و نقل المحقّق


[1] النهاية 1: 415، الانتصار: 72، الكافي في الفقه: 186.

[2] حكاه عنه في المختلف 3: 576.

[3] المقنع: 209.

[4] المقنعة: 363.

[5] الشرائع 1: 216، المدارك 6: 322، و نقل عن جماعة في المسالك 2: 99.

[6] في المصدر: العامّ بدل القيّم.

[7] انظر غاية المراد 1: 347.

[8] المقنع: 66.

[9] المبسوط 1: 289، الانتصار: 72.

[10] المنتهي 2: 630 س 11.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست