responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 270

و لو شرط الرجوع إذا شاء كان له ذلك، و ظاهر كلام جماعة من الأصحاب جواز اشتراط الرجوع بالاختيار من غير تقييد بالعارض [1]. و عبارة بعضهم صريحة في ذلك [2]. و نازع في ذلك جماعة من المتأخّرين. و اعتبر جماعة منهم التقييد بالعارض [3]. و الروايات الواردة في هذه المسألة بعضها ظاهر في التقييد [4]. و بعضها مجمل. فإذن القدر الثابت جواز اشتراط الرجوع عند العارض. و في جواز اشتراطه مطلقاً نظر، و الظاهر أنّ العارض أعمّ من العذر. و محلّ الاشتراط في المتبرّع به عند نيّة الاعتكاف و الدخول فيه.

و أمّا المنذور فقد صرّح العلّامة و غيره بأنّ محلّ اشتراط ذلك عند عقد النذر [5]. قال في المعتبر: أمّا إذا أطلقه من الاشتراط على ربّه فلا يصحّ له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف، و إنّما يصحّ فيما يبتدء من الاعتكاف لا غيره [6]. و الحجّة على ما ذكروه غير واضحة.

و فائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء كما قاله العلّامة و إن مضى اليومان أو كان الاعتكاف واجباً بالنذر و شبهه، و لو خصّصنا اشتراط الرجوع بالعارض و فسّرناه بالعذر المخرج عن الاختيار كالمرض و الخوف انتفت هذه الفائدة، و لا أعلم على هذا التقدير فائدة إلّا ما ذكره العلّامة و غيره من أنّ فائدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعيّن [7]. لكن إثبات كون الشرط مؤثّراً في هذا الأمر و أنّ القضاء ثابت بدونه لا يخلو عن إشكال، لعدم دليل واضح عليه.

و لا قضاء في الواجب المعيّن. و أمّا الواجب المطلق الّذي لم يتعيّن زمانه فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك.


[1] المعتبر 2: 739، الدروس 1: 301، المسالك 2: 107 و 108.

[2] الدروس 1: 303.

[3] المختصر النافع: 74، التذكرة 6: 305.

[4] الوسائل 7: 411، الباب 9 من أبواب الاعتكاف، ح 2.

[5] المنتهي 2: 638 س 28.

[6] المعتبر 2: 740.

[7] التذكرة 6: 307.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست