اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 270
و لو شرط الرجوع إذا شاء كان له ذلك، و ظاهر كلام جماعة من الأصحاب جواز اشتراط الرجوع بالاختيار من غير تقييد بالعارض [1]. و عبارة بعضهم صريحة في ذلك [2]. و نازع في ذلك جماعة من المتأخّرين. و اعتبر جماعة منهم التقييد بالعارض [3]. و الروايات الواردة في هذه المسألة بعضها ظاهر في التقييد [4]. و بعضها مجمل. فإذن القدر الثابت جواز اشتراط الرجوع عند العارض. و في جواز اشتراطه مطلقاً نظر، و الظاهر أنّ العارض أعمّ من العذر. و محلّ الاشتراط في المتبرّع به عند نيّة الاعتكاف و الدخول فيه.
و أمّا المنذور فقد صرّح العلّامة و غيره بأنّ محلّ اشتراط ذلك عند عقد النذر [5]. قال في المعتبر: أمّا إذا أطلقه من الاشتراط على ربّه فلا يصحّ له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف، و إنّما يصحّ فيما يبتدء من الاعتكاف لا غيره [6]. و الحجّة على ما ذكروه غير واضحة.
و فائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء كما قاله العلّامة و إن مضى اليومان أو كان الاعتكاف واجباً بالنذر و شبهه، و لو خصّصنا اشتراط الرجوع بالعارض و فسّرناه بالعذر المخرج عن الاختيار كالمرض و الخوف انتفت هذه الفائدة، و لا أعلم على هذا التقدير فائدة إلّا ما ذكره العلّامة و غيره من أنّ فائدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعيّن [7]. لكن إثبات كون الشرط مؤثّراً في هذا الأمر و أنّ القضاء ثابت بدونه لا يخلو عن إشكال، لعدم دليل واضح عليه.
و لا قضاء في الواجب المعيّن. و أمّا الواجب المطلق الّذي لم يتعيّن زمانه فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك.