اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 269
و اختلف الأصحاب في جواز السفر في شهر رمضان، فذهب الأكثر إلى جوازه و أنّه مكروه إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة و عشرون يوماً.
و عن أبي الصلاح أنّه قال: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحلّ له السفر مختاراً [1]. و الأقرب الجواز مطلقاً مع أفضليّة الإقامة، و أمّا انتفاء الكراهيّة بعد مضيّ ثلاث و عشرين، فاستدلّ عليه ببعض الروايات الضعيفة [2]. و مقتضاه انتفاء الكراهيّة في اليوم الثالث و العشرين.
المطلب السادس في الاعتكاف
[3] في الاعتكاف و عرّفه الفاضلان بأنّه اللبث الطويل للعبادة [4]. و في المنتهي و التذكرة أنّه اللبث المخصوص للعبادة [5]. و في الدروس أنّه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعداً صائماً للعبادة [6]. و قيل: إنّه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداءً [7]. و هذه التعريفات لا يخلو عن خلل، لكن الأمر فيه هيّن.
و هو بأصل الشرع مندوب، و يجب بالنذر و شبهه، و اختلف الأصحاب في عروض الوجوب له، فقيل: إنّه يصير واجباً بالنيّة و الدخول [8]. و قيل: يجب الثالث بعد مضيّ اليومين [9]. و قيل: يجوز الفسخ و الإبطال مطلقاً متى شاء [10]. و هذا القول قويّ، و فيه قولان آخران.
[2] الوسائل 7: 129، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.
[3] كذا في النسخ المتوفّرة لدينا، و هو سهو قطعاً كما يظهر بالمراجعة إلى العناوين السابقة و المناسب هنا «النظر الرابع» كما في الذخيرة. و نسخة الأصل فاقد لكتاب الصوم.