responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 269

و اختلف الأصحاب في جواز السفر في شهر رمضان، فذهب الأكثر إلى جوازه و أنّه مكروه إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة و عشرون يوماً.

و عن أبي الصلاح أنّه قال: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحلّ له السفر مختاراً [1]. و الأقرب الجواز مطلقاً مع أفضليّة الإقامة، و أمّا انتفاء الكراهيّة بعد مضيّ ثلاث و عشرين، فاستدلّ عليه ببعض الروايات الضعيفة [2]. و مقتضاه انتفاء الكراهيّة في اليوم الثالث و العشرين.

المطلب السادس في الاعتكاف

[3] في الاعتكاف و عرّفه الفاضلان بأنّه اللبث الطويل للعبادة [4]. و في المنتهي و التذكرة أنّه اللبث المخصوص للعبادة [5]. و في الدروس أنّه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعداً صائماً للعبادة [6]. و قيل: إنّه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداءً [7]. و هذه التعريفات لا يخلو عن خلل، لكن الأمر فيه هيّن.

و هو بأصل الشرع مندوب، و يجب بالنذر و شبهه، و اختلف الأصحاب في عروض الوجوب له، فقيل: إنّه يصير واجباً بالنيّة و الدخول [8]. و قيل: يجب الثالث بعد مضيّ اليومين [9]. و قيل: يجوز الفسخ و الإبطال مطلقاً متى شاء [10]. و هذا القول قويّ، و فيه قولان آخران.


[1] الكافي في الفقه: 182.

[2] الوسائل 7: 129، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 6.

[3] كذا في النسخ المتوفّرة لدينا، و هو سهو قطعاً كما يظهر بالمراجعة إلى العناوين السابقة و المناسب هنا «النظر الرابع» كما في الذخيرة. و نسخة الأصل فاقد لكتاب الصوم.

[4] الشرائع 1: 215، القواعد 1: 388.

[5] المنتهي 2: 628 س 18، التذكرة 6: 239.

[6] الدروس 1: 298.

[7] المدارك 6: 308.

[8] المبسوط 1: 289.

[9] المهذّب 1: 204.

[10] السرائر 1: 422.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست