responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 267

و هو المحكيّ عن سلّار [1]. و مقتضى الآية وجوب القضاء عليه إن كان العطاش داءً كما مرّ من تفسيره، و مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم الكفّارة و سقوط القضاء [2]. ثمّ الظاهر من الخبر غير العاجز بالكلّيّة، فانسحاب الحكم فيه لا يخلو عن إشكال.

و اختلف الأصحاب في قدر الكفّارة، فالمشهور أنّه مدّ لكلّ يوم و عن الشيخ أنّه مدّان فإن لم يتمكّن فمدّ [3]. و هل يجب على ذي العطاش الاقتصار على ما يندفع به الضرورة، أم يجوز له التروّي و التملّي من الشراب و غيره؟ فيه قولان و الأكثر على الجواز.

الخامسة: الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن يفطران و يقضيان مع الصدقة بمدّ من طعام

و اختلفوا فيما إذا خافتا على أنفسهما هل عليهما كفّارة أم لا؟ و الأقرب ذلك، و الظاهر عدم الفرق في المرضعة بين الامّ و المستأجرة و المتبرّعة إذا لم تقم غيرها مقامها، أمّا لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر ففي جواز الإفطار لها نظر. و استجود بعض المتأخّرين العدم [4].

السادسة: يكره التملّي للمفطر كالمريض و المسافر و الشيخ و الشيخة و غيرهم

عند الأصحاب استناداً إلى تعليل ضعيف، لكن يدلّ على رجحان ترك التملّي للمسافر بعض الروايات [5]. و اختلفوا في الجماع للمفطر فذهب الأكثر إلى الكراهة. و ذهب الشيخ إلى التحريم [6]. و الأوّل أقرب.

السابعة: ذهب جماعة من الأصحاب منهم المرتضى إلى أنّ من سافر في جزء من آخر النهار أفطر

و إن كان يسيراً [7] و عن المفيد (رحمه اللّٰه): المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار و القصر في الصلاة، و إن خرج بعد الزوال وجب


[1] حكاه في المدارك 6: 298.

[2] الوسائل 7: 149، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 1.

[3] النهاية 1: 401.

[4] المدارك 6: 300.

[5] الوسائل 7: 147، الباب 13 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 5.

[6] المبسوط 1: 285.

[7] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة): 55 56.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست