اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 267
و هو المحكيّ عن سلّار [1]. و مقتضى الآية وجوب القضاء عليه إن كان العطاش داءً كما مرّ من تفسيره، و مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم الكفّارة و سقوط القضاء [2]. ثمّ الظاهر من الخبر غير العاجز بالكلّيّة، فانسحاب الحكم فيه لا يخلو عن إشكال.
و اختلف الأصحاب في قدر الكفّارة، فالمشهور أنّه مدّ لكلّ يوم و عن الشيخ أنّه مدّان فإن لم يتمكّن فمدّ [3]. و هل يجب على ذي العطاش الاقتصار على ما يندفع به الضرورة، أم يجوز له التروّي و التملّي من الشراب و غيره؟ فيه قولان و الأكثر على الجواز.
الخامسة: الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن يفطران و يقضيان مع الصدقة بمدّ من طعام
و اختلفوا فيما إذا خافتا على أنفسهما هل عليهما كفّارة أم لا؟ و الأقرب ذلك، و الظاهر عدم الفرق في المرضعة بين الامّ و المستأجرة و المتبرّعة إذا لم تقم غيرها مقامها، أمّا لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر ففي جواز الإفطار لها نظر. و استجود بعض المتأخّرين العدم [4].
السادسة: يكره التملّي للمفطر كالمريض و المسافر و الشيخ و الشيخة و غيرهم
عند الأصحاب استناداً إلى تعليل ضعيف، لكن يدلّ على رجحان ترك التملّي للمسافر بعض الروايات [5]. و اختلفوا في الجماع للمفطر فذهب الأكثر إلى الكراهة. و ذهب الشيخ إلى التحريم [6]. و الأوّل أقرب.
السابعة: ذهب جماعة من الأصحاب منهم المرتضى إلى أنّ من سافر في جزء من آخر النهار أفطر
و إن كان يسيراً [7] و عن المفيد (رحمه اللّٰه): المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار و القصر في الصلاة، و إن خرج بعد الزوال وجب