اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 259
و لو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهراً و تصدّق عن تركة الميّت عن آخر عند بعض الأصحاب [1]. و فيه خلاف، و المسألة قويّة الإشكال مفصّلة في الذخيرة.
و المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الفوريّة في القضاء و ظاهر الحلبي وجوب الفوريّة [2]. و الأوّل أقرب. و الأقرب استحباب تتابع القضاء و فيه أقوال أُخر.
و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه لا يجب الترتيب في القضاء [3] و هو حسن. و هل يستحبّ نيّة الأوّل فالأوّل؟ فيه قولان، و الأشهر الأقرب أنّه لا يعتبر الترتيب بين أفراد الواجب كالقضاء و الكفّارة.
و عن ابن أبي عقيل: لا يجوز صوم عن نذر و لا كفّارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتّى يقضيه [4]. و هل يجوز التطوّع لمن عليه صوم واجب؟ اختلف الأصحاب فيه فمنعه الأكثر، خلافاً للمرتضى و جماعة من الأصحاب [5]. و ظاهر الكليني [6] اختصاص المنع بما إذا كان الواجب عن قضاء رمضان، و اعتمد عليه بعض المتأخّرين [7] محتجّاً على عدم المنع في غيره بالأصل و على المنع بحسنة الحلبي و رواية أبي الصباح الكناني [8]. و دلالة الروايتين على المنع التحريمي غير واضحة. و لو لم يمكن فعل الواجب كمن عليه صوم شهرين متتابعين في شعبان فالظاهر جواز الصوم المندوب قولًا واحداً كما قاله بعض المتأخّرين [9].
المطلب الثالث في صيام شهر رمضان
و هو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط المذكورة سابقاً، و يصحّ من