responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 259

و لو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهراً و تصدّق عن تركة الميّت عن آخر عند بعض الأصحاب [1]. و فيه خلاف، و المسألة قويّة الإشكال مفصّلة في الذخيرة.

و المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الفوريّة في القضاء و ظاهر الحلبي وجوب الفوريّة [2]. و الأوّل أقرب. و الأقرب استحباب تتابع القضاء و فيه أقوال أُخر.

و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه لا يجب الترتيب في القضاء [3] و هو حسن. و هل يستحبّ نيّة الأوّل فالأوّل؟ فيه قولان، و الأشهر الأقرب أنّه لا يعتبر الترتيب بين أفراد الواجب كالقضاء و الكفّارة.

و عن ابن أبي عقيل: لا يجوز صوم عن نذر و لا كفّارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتّى يقضيه [4]. و هل يجوز التطوّع لمن عليه صوم واجب؟ اختلف الأصحاب فيه فمنعه الأكثر، خلافاً للمرتضى و جماعة من الأصحاب [5]. و ظاهر الكليني [6] اختصاص المنع بما إذا كان الواجب عن قضاء رمضان، و اعتمد عليه بعض المتأخّرين [7] محتجّاً على عدم المنع في غيره بالأصل و على المنع بحسنة الحلبي و رواية أبي الصباح الكناني [8]. و دلالة الروايتين على المنع التحريمي غير واضحة. و لو لم يمكن فعل الواجب كمن عليه صوم شهرين متتابعين في شعبان فالظاهر جواز الصوم المندوب قولًا واحداً كما قاله بعض المتأخّرين [9].

المطلب الثالث في صيام شهر رمضان

و هو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط المذكورة سابقاً، و يصحّ من


[1] الشرائع 1: 204.

[2] الكافي في الفقه: 184.

[3] التذكرة 6: 181، الشرائع 1: 202، المدارك 6: 209.

[4] حكاه عنه في المختلف 3: 560.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثانية): 366، القواعد 1: 382.

[6] الكافي 4: 123.

[7] المدارك 6: 210.

[8] الوسائل 7: 253، الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 5 و 6.

[9] المدارك 6: 210.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست