responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 253

و إليه ذهب العلّامة في الإرشاد [1]. و استظهر في الشرائع أنّه لا ينعقد مع النهي [2]. و المسألة لا يخلو عن إشكال.

و يستحبّ الإمساك في سبعة مواضع

على الأصحّ الأشهر: للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو قدم بعد الزوال و إن لم يفطر، و كذا المريض إذا برء، و الحائض و النفساء إذا طهرتا في الأثناء، و الكافر إذا أسلم، و الصبيّ إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و المغمى عليه.

و حكي عن المفيد أنّه قال: إذا أفطر المريض يوماً من شهر رمضان ثمّ صحّ في بقيّة يومه و قد أكل و شرب فإنّه يجب عليه الإمساك و عليه القضاء لذلك اليوم و كذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله [3].

و الصوم الواجب إمّا مضيّق ليس له بدل تخييري كرمضان و قضائه و النذر و الاعتكاف، و إمّا مخيّر في الإتيان بالصوم و شيء آخر كجزاء الصيد و كفّارة أذى الحلق و كفّارة رمضان، و إمّا مرتّب و هو كفّارة اليمين و قتل الخطأ و الظهار و دم الهدي و قضاء رمضان.

المطلب الثاني في شرائط الوجوب

[4] إنّما يجب على البالغ العاقل السليم من التضرّر به الطاهر من الحيض و النفاس، فلا يجب على الصبيّ و المجنون، و قد نصّ العلّامة و غيره على أنّ الجنون إذا عرض في أثناء النهار لحظة واحدة بطل صوم ذلك اليوم [5]. و عن ظاهر الشيخ في الخلاف الحكم بالصحّة مع سبق النيّة [6].

و المشهور بينهم بطلان صوم المغمى عليه بحصول الإغماء في جزء من النهار،


[1] الإرشاد 1: 301.

[2] الشرائع 1: 209.

[3] المقنعة: 354.

[4] كذا، و في عدّ شرائط الوجوب من مطالب أقسام الصوم ما لا يخفى، و إن كان في الذخيرة و متنها (الإرشاد) أيضاً كذلك.

[5] التذكرة 6: 99.

[6] الخلاف 2: 201، المسألة 52.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست