responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 243

و الأصحاب قطعوا بأنّ وقت النيّة في الواجب الّذي ليس بمعيّن كالقضاء و النذر المطلق يستمرّ من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهاراً. و المشهور بين الأصحاب أنّ منتهى وقت النيّة في القضاء و النذر المطلق زوال الشمس، فبعد الزوال يفوت وقت النيّة، و ظاهر كلام ابن الجنيد استمرار وقت النيّة ما بقي من النهار شيء [1]. و الأحوط الأوّل و إن كان قول ابن الجنيد قويّاً.

و اختلفوا في وقت نيّة النافلة، فالأكثر على أنّه يمتدّ وقت نيّة النافلة إلى الزوال، و ذهب المرتضى و الشيخ و جماعة إلى امتداد وقتها إلى الغروب [2]. قال الشيخ: و تحقيق ذلك أن يبقى بعد النيّة من الزمان ما يمكن صومه لا أن يكون انتهاء النيّة مع انتهاء النهار [3]. و الأقرب القول الثاني.

و الظاهر أنّه لا يبطل النيّة بفعل منافي الصوم بعد النيّة قبل طلوع الفجر، سواء كان جماعاً أو غيره، و تردّد الشهيد في البيان في الجماع و ما يبطل الغسل [4].

و المشهور أنّه لو أخلّ بالنيّة ليلًا في المعيّن فسد صومه، لفوات الشرط و وجب القضاء، و في وجوب الكفّارة قولان أقربهما العدم.

الثالثة: المشهور أنّه لا بدّ في كلّ يوم من شهر رمضان من نيّة

و عن السيّد المرتضى و الشيخين و غيرهما أنّ شهر رمضان يكفي فيه نيّة واحدة من أوّله. و نقل السيّد إجماع الفرقة عليه [5]. و الأحوط تجديد النيّة لكلّ يوم.

و المشهور أنّه لا يكفي النيّة المتقدّمة على شهر رمضان للناسي، و ذهب الشيخ في النهاية و المبسوط إلى جواز الاكتفاء بها [6] و ليس في الكتابين تعيين لمدّة التقديم، و صرّح في الخلاف بجواز تقديمها بيوم أو أيّام [7]. و المسألة محلّ نظر.

الرابعة: المشهور بينهم أنّه لا يقع في رمضان غير الصوم الواجب فيه


[1] حكاه في المختلف 3: 367.

[2] الانتصار: 60، المبسوط 1: 278.

[3] المبسوط 1: 278.

[4] البيان: 227.

[5] الانتصار: 61، المقنعة: 302، المبسوط 1: 276.

[6] النهاية 1: 392، المبسوط 1: 276.

[7] الخلاف 2: 166، المسألة 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست