responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 242

أو الندب؟ فيه قولان.

و لا بدّ في غير المتعيّن كالقضاء و النذر و الكفّارة من نيّة التعيين، و عن الشهيد في بعض تحقيقاته إلحاق المندوب مطلقاً بالمتعيّن، لتعيّن الصوم شرعاً في جميع أيّام السنة [1] و استحسنه الشهيد الثاني [2]. و هو حسن.

الثانية: لا أعلم خلافاً واضحاً بين الأصحاب في صلاحية كلّ جزء من الليل لإيقاع نيّة الصيام فيه

و حكي عن السيّد المرتضى أنّه قال: و وقت النيّة في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى الزوال [3]. و حمل على أنّ المراد وقت التضيّق، و المشهور بين أصحابنا المتأخّرين أنّه يجب تبييت النيّة في الليل قبل طلوع الفجر أو استحضارها عند أوّل جزء من النهار بحيث يقع في آخر جزء من الليل [4].

و حكي عن ابن أبي عقيل أنّه حكم بتبييت النيّة [5]. و عن المفيد: يجب لمكلّف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته [6].

و لا أعلم خلافاً بين أصحابنا في عدم جواز تأخير النيّة اختياراً من أوّل طلوع الفجر، سوى ظاهر كلام المرتضى و ما نقل عن ابن الجنيد [7].

و المشهور أنّ الناسي يجدّد النيّة إلى الزوال، فإن زالت فات وقت النيّة و قضى الصوم، بل ظاهر المعتبر و التذكرة و المنتهى أنّه موضع وفاق [8]. و عن ابن أبي عقيل أنّه ساوى بين العامد و الناسي في بطلان الصوم بالإخلال بالنيّة من الليل [9]. و المسألة عندي محلّ إشكال.


[1] نقله الشهيد الثاني في الروضة 2: 108.

[2] الروضة 2: 108.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): 53.

[4] الشرائع 1: 187.

[5] حكاه عنه في المختلف 3: 365.

[6] المقنعة: 302.

[7] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): 53، و حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 3: 365.

[8] المعتبر 2: 645، التذكرة 6: 10، المنتهي 2: 558 س 6.

[9] حكاه عنه في المختلف 3: 367.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست