اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 242
أو الندب؟ فيه قولان.
و لا بدّ في غير المتعيّن كالقضاء و النذر و الكفّارة من نيّة التعيين، و عن الشهيد في بعض تحقيقاته إلحاق المندوب مطلقاً بالمتعيّن، لتعيّن الصوم شرعاً في جميع أيّام السنة [1] و استحسنه الشهيد الثاني [2]. و هو حسن.
الثانية: لا أعلم خلافاً واضحاً بين الأصحاب في صلاحية كلّ جزء من الليل لإيقاع نيّة الصيام فيه
و حكي عن السيّد المرتضى أنّه قال: و وقت النيّة في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى الزوال [3]. و حمل على أنّ المراد وقت التضيّق، و المشهور بين أصحابنا المتأخّرين أنّه يجب تبييت النيّة في الليل قبل طلوع الفجر أو استحضارها عند أوّل جزء من النهار بحيث يقع في آخر جزء من الليل [4].
و حكي عن ابن أبي عقيل أنّه حكم بتبييت النيّة [5]. و عن المفيد: يجب لمكلّف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته [6].
و لا أعلم خلافاً بين أصحابنا في عدم جواز تأخير النيّة اختياراً من أوّل طلوع الفجر، سوى ظاهر كلام المرتضى و ما نقل عن ابن الجنيد [7].
و المشهور أنّ الناسي يجدّد النيّة إلى الزوال، فإن زالت فات وقت النيّة و قضى الصوم، بل ظاهر المعتبر و التذكرة و المنتهى أنّه موضع وفاق [8]. و عن ابن أبي عقيل أنّه ساوى بين العامد و الناسي في بطلان الصوم بالإخلال بالنيّة من الليل [9]. و المسألة عندي محلّ إشكال.