responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 238

الأوّل: جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر ما لم ينفصل عن الفم و المنع من ابتلاع الآخر و إن لم يصل إلى الفم.

الثاني: جواز ابتلاعهما ما لم يصل إلى الفم و المنع إذا وصل إليه.

الثالث: جواز اجتلاب النخامة من الرأس و الصدر و ابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم.

و الظاهر عندي عدم الإفساد إذا لم يصلا إلى الفم، لعدم صدق الأكل عليه، و أمّا إذا وصل شيء منهما إلى الفم فابتلعه ففي الإفساد توقّف، للشكّ في صدق الأكل عليه، و مقتضى الشكّ الاجتناب تحصيلًا للبراءة اليقينيّة، لكن لا يلزم الكفّارة و القضاء.

و لا يفسد الصوم بفعل المفطر سهواً، و إطلاق النصوص و كلامهم يقتضي عدم الفرق بين الصوم الواجب و المندوب، و صوم رمضان و قضائه، و الواجب بالنذر و إن كان غير معيّن. و في الجاهل بالحكم خلاف، فذهب الأكثر إلى أنّه كالعالم في وجوب القضاء و الكفّارة [1]. و قيل: لا شيء عليه [2] و قيل: يجب عليه القضاء دون الكفّارة [3] و المسألة محلّ تردّد.

و وجور المفطر في حلق الصائم ليس بمفطر، و في معناه الإكراه بحيث يرتفع القصد. أمّا لو أكرهه لا على هذا الوجه، بل بالتوعّد بالضارّ مع حصول الظنّ به فاختلفوا في حصول الإفطار، و الأكثر على العدم، خلافاً للشيخ [4]. و الأوّل أقرب.

و في معنى الإكراه الإفطار للتقيّة. و الظاهر أنّه يكفي في الجواز الظنّ بحصول الضرر، بل لا يبعد أن يكفي في الجواز حصول الخوف الشديد بالضرر و إن كان ناشئاً من الجبن و إن لم يحصل الظنّ بل مجرّد الاحتمال، و هو قويّ جدّاً إن كان الخوف على النفس و ما يجري مجراها.


[1] الشرائع 1: 190، الإرشاد 1: 298، المدارك 6: 66.

[2] السرائر 1: 386.

[3] المعتبر 2: 662.

[4] المبسوط 1: 273.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست