responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 222

الثاني: المساكن و المتاجر

و ألحقهما الشيخ بالمناكح [1]. و تبعه على ذلك كثير من المتأخّرين [2] و ظاهرهم تخصيص هذا الحكم بهذه الأشياء الثلاثة دون غيرها، و هو مشكل بناءً على تفسير المساكن و المتاجر بالمتّخذة من أرض الأنفال، فإنّه خلاف ما صرّحوا به من أنّ المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة، بل ادّعى بعض المتأخّرين إطباق الأصحاب عليه [3].

و إن فسّر المساكن و المتاجر بتفسير آخر فتخصيص الحكم بالثلاثة غير مرتبط بحجّة صحيحة، فإنّ الظاهر أنّ تعويلهم في هذا الباب على الأخبار الدالّة على إباحة حقوقهم للشيعة، كما يظهر من احتجاجاتهم، و لا اختصاص في تلك الأخبار، فلا وجه للتخصيص.

الثالث أرض الموات و ما يجري مجراها

و الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في إباحة التصرّف فيها للشيعة في زمان الغيبة، و هو الصحيح المرتبط بالدليل.

الرابع سائر الأنفال غير الأرض

و الأظهر إباحته للشيعة في زمان الغيبة، للأخبار الكثيرة.

الخامس: الخمس في غير الأشياء الثلاثة

و للأصحاب اختلاف كثير في أمر الخمس في زمان الغيبة.

و القول بإباحته فيه مطلقاً لا يخلو عن قوّة، لكن الأحوط عندي صرف الجميع في الأصناف الموجودين بتولية الفقيه العدل الجامع لشرائط الإفتاء، و ينبغي أن يراعى في ذلك البسط بحسب الإمكان و يكتفي بمقدار الحاجة و لا يزيد على مؤنة السنة، و يراعى الأعجز و الأحوج و الأرامل و الضعفاء، و الأولى أن يقسَّم النصف أقساماً ثلاثة يصرف كلّ ثلث في صنف من الأصناف الثلاثة.


[1] النهاية 1: 451.

[2] السرائر 1: 498، المهذّب 1: 180، الجامع للشرائع: 150.

[3] المدارك 5: 424.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست