اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 221
للجميع من الإمام (عليه السلام)[1]. و فسّرها بعض الأصحاب بمهر الزوجة و ثمن السراري من الربح [2] و هو يرجع إلى المؤنة المستثناة في وجوب الخمس في الأرباح، و يظهر من الدروس استثناء مهر الزوجة من جميع ما يجب فيه الخمس [3]. و على هذا فلا يختصّ بالأرباح.
و العلّامة في المنتهي نقل إجماع علمائنا على إباحة المناكح في حال ظهور الإمام و غيبته [4] لكن حكينا خلافاً في ذلك في الذخيرة [5].
و فسّرت المساكن بما يتّخذ منها فيما يختصّ بالإمام (عليه السلام) من الأرض أو من الأرباح بمعنى أنّه يستثني من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة [6] و مرجع الأوّل إلى الأنفال المباحة في زمان الغيبة، و الثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح، و لا يبعد أن يكون المراد بها ثمن المسكن ممّا فيه الخمس مطلقاً.
و فسّرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة و إن كانت بأسرها أو بعضها للإمام (عليه السلام)[7] و فسّرها ابن إدريس بشراء متعلّق الخمس ممّن لا يخمِّس فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلّا أن يتّجر فيه و تربح [8]. و فسّرها بعضهم بما يكتسب من الأرض و الأشجار المختصّة به (عليه السلام)[9]. و هو يرجع إلى الأنفال.
و اعلم أنّ كلام الأصحاب في هذه الأبواب مختلفة
و الكلام هاهنا يقع في مواضع:
الأوّل: المناكح
و المشهور بين الأصحاب ثبوت الترخيص فيها للشيعة في زمن الغيبة، و هو الصحيح.