responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 221

للجميع من الإمام (عليه السلام) [1]. و فسّرها بعض الأصحاب بمهر الزوجة و ثمن السراري من الربح [2] و هو يرجع إلى المؤنة المستثناة في وجوب الخمس في الأرباح، و يظهر من الدروس استثناء مهر الزوجة من جميع ما يجب فيه الخمس [3]. و على هذا فلا يختصّ بالأرباح.

و العلّامة في المنتهي نقل إجماع علمائنا على إباحة المناكح في حال ظهور الإمام و غيبته [4] لكن حكينا خلافاً في ذلك في الذخيرة [5].

و فسّرت المساكن بما يتّخذ منها فيما يختصّ بالإمام (عليه السلام) من الأرض أو من الأرباح بمعنى أنّه يستثني من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة [6] و مرجع الأوّل إلى الأنفال المباحة في زمان الغيبة، و الثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح، و لا يبعد أن يكون المراد بها ثمن المسكن ممّا فيه الخمس مطلقاً.

و فسّرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة و إن كانت بأسرها أو بعضها للإمام (عليه السلام) [7] و فسّرها ابن إدريس بشراء متعلّق الخمس ممّن لا يخمِّس فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلّا أن يتّجر فيه و تربح [8]. و فسّرها بعضهم بما يكتسب من الأرض و الأشجار المختصّة به (عليه السلام) [9]. و هو يرجع إلى الأنفال.

و اعلم أنّ كلام الأصحاب في هذه الأبواب مختلفة

و الكلام هاهنا يقع في مواضع:

الأوّل: المناكح

و المشهور بين الأصحاب ثبوت الترخيص فيها للشيعة في زمن الغيبة، و هو الصحيح.


[1] الدروس 1: 263.

[2] الروضة 2: 80.

[3] الدروس 1: 263.

[4] المنتهي 1: 555 س 7.

[5] الذخيرة: 491 س 1.

[6] التنقيح 1: 345.

[7] المسالك 1: 476.

[8] السرائر 1: 498.

[9] المهذّب البارع 1: 569.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست