responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 218

فاضل نصيبهم و لا يجب عليه إكمال ما نقص لهم [1]. و توقّف فيه العلّامة في المختلف [2]. و هو في موقعه.

و يعتبر في اليتيم الفقر عند جماعة من الأصحاب [3]. و ذهب الشيخ و ابن إدريس إلى عدم اعتبار ذلك [4]. و هو أقرب.

و يعتبر في ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، و قد مرّ الكلام فيه سابقاً.

و ذهب جماعة من الأصحاب منهم: العلّامة إلى أنّه لا يجوز نقل الخمس مع وجود المستحقّ فيضمن [5] و جوّز ابن إدريس النقل مع الضمان [6] و اختاره الشهيد الثاني [7]. و هو قويّ.

تتمّة:

الأنفال يختصّ بالإمام (عليه السلام) بالانتقال من النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) إليه، و هي كلّ أرض موات، سواء ماتت بعد الملك أم لا، و لعلّ المرجع في معرفة الموات إلى العرف.

و عرّفه بعضهم بأنّه ما لا ينتفع به لعطلته إمّا لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع [8].

و كلّ أرض أُخذت من الكفّار من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلّموها طوعاً.

و رؤوس الجبال و بطون الأودية و الآجام، و ظاهر كلام الأصحاب اختصاص هذه الأشياء الثلاثة بالإمام (عليه السلام) من غير تقييد.

و قال ابن إدريس: و رؤوس الجبال و بطون الأودية و الآجام الّتي ليست في أملاك المسلمين بل الّتي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض و المعادن الّتي في بطون الأودية الّتي هي ملكه (عليه السلام) و كذلك رؤوس الجبال، فأمّا ما كان من ذلك في أرض المسلمين و يد مسلم عليه فلا يستحقّه (عليه السلام) بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة


[1] السرائر 1: 492 495.

[2] المختلف 3: 337.

[3] المختصر: 63، التنقيح 1: 342.

[4] المبسوط 1: 262، السرائر 1: 496.

[5] المنتهي 1: 552 س 5.

[6] السرائر 1: 496.

[7] المسالك 1: 428، 472.

[8] الشرائع 3: 271.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست