responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 215

و لو لم يعلم التعيين، لكن علم أنّه زائد على الخمس فالأحوط أن يخرج ما تيقّن به البراءة أو يغلب على ظنّه، و يحتمل قويّاً الاكتفاء بإخراج ما تيقّن انتفاؤه عنه، و لو لم يعلم التعيين لكن علم أنّه أقلّ من الخمس فالأمر فيه كذلك، و عن بعضهم احتمال الخمس في هذه الصورة [1].

و لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة ففي الضمان و عدمه وجهان، و لا فرق فيما ذكرنا بين كون المختلط من كسبه أو ميراث كما صرّح به العلّامة و الشهيد [2]. و الظاهر أنّ حكم الصلة و الهديّة أيضاً كذلك.

و لا يعتبر الحول في الخمس فيما عدا الأرباح بلا خلاف في ذلك بينهم، و أمّا الأرباح فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبار الحول فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مؤنة السنة وجوباً موسّعاً من حين ظهور الربح إلى تمام الحول، فلا يتعيّن عليه الإخراج من حين ظهور الربح و لا التأخير إلى انقضاء الحول، بل له التقديم و التأخير احتياطاً للمكتسب، لاحتمال زيادة مؤنته بتجدّد العوارض الّتي لم يترقّبها كتجدّد ولد أو مملوك أو زوجة أو حصول غرامة أو خسارة أو غير ذلك، و ظاهر ابن إدريس عدم مشروعيّة الإخراج قبل تمام الحول [3].

و قال بعض الأصحاب: و الربح المتجدّد في أثناء الحول محسوب، فيضمّ بعضه إلى بعض و يستثنى من المجموع المؤنة ثمّ يخمّس الباقي [4]. و هو حسن و كلام الشهيد مشعر به [5]. و كلام الشهيد الثاني و غيره دالّ على أنّ اعتبار الحول من حين ظهور الربح [6]. و ظاهر الدروس أنّه يعتبر من حين الشروع في التكسّب [7]. و استفادة هذه التفاصيل من النصوص مشكل.


[1] انظر الروضة 2: 68.

[2] المنتهي 1: 548 س 27 و 35، البيان: 218.

[3] السرائر 1: 489.

[4] لم نعثر عليه.

[5] الدروس 1: 259.

[6] المسالك 1: 468.

[7] الدروس 1: 359.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست