responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 213

و صرّح في الدروس بأنّ الدين السابق و المقارن للحول مع الحاجة من المؤن [1].

و ظاهرهم أنّ ما يستثني إنّما يستثني من ربح عامه، و به صرّح بعضهم [2]. فلو استقرّ الوجوب في مال بمضيّ الحول لم يستثن ما تجدّد من المؤن.

و إذا ترك الحجّ اختياراً فهل يستثني مؤنة الحجّ؟ فيه نظر، و اختار بعضهم الاستثناء [3]. و ألحق بعضهم سفر الطاعة كالزيارات و الحجّ المندوب بالواجب [4]. و لو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه، أو من الربح المكتسب، أو منهما بالنسبة أوجه أجودها الثاني، و الاحتياط في الأوّل، و الظاهر أنّه يُجبر خسران التجارة و الصناعة و الزراعة بالربح في الحول الواحد.

و في الدروس: و لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب [5]. و هو جيّد، و أدخل في المنتهي في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فأوجبه فيها، بخلاف ما لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه [6]. و منهم من أوجب في زيادة القيمة أيضاً [7].

و هل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى الإنضاض و البيع؟ فيه وجهان و لعلّ الثاني أقرب.

و ذكر الشيخ و من تبعه وجوب الخمس في:

أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم [8] و لم يذكر ذلك كثير من المتقدّمين، و ظاهرهم سقوط الخمس فيه، و مال إليه بعض المتأخّرين [9]. و في المسألة تردّد.

و قال في المعتبر: الظاهر أنّ مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن [10].


[1] الدروس 1: 259.

[2] السرائر 1: 489.

[3] المسالك 1: 465.

[4] الروضة 2: 76.

[5] الدروس 1: 259.

[6] المنتهي 1: 548 س 25.

[7] الروضة 2: 66 67.

[8] النهاية 1: 448، المهذّب 1: 177، الوسيلة: 137.

[9] المسالك 1: 466.

[10] المعتبر 2: 624.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست