اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 213
و صرّح في الدروس بأنّ الدين السابق و المقارن للحول مع الحاجة من المؤن [1].
و ظاهرهم أنّ ما يستثني إنّما يستثني من ربح عامه، و به صرّح بعضهم [2]. فلو استقرّ الوجوب في مال بمضيّ الحول لم يستثن ما تجدّد من المؤن.
و إذا ترك الحجّ اختياراً فهل يستثني مؤنة الحجّ؟ فيه نظر، و اختار بعضهم الاستثناء [3]. و ألحق بعضهم سفر الطاعة كالزيارات و الحجّ المندوب بالواجب [4]. و لو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه، أو من الربح المكتسب، أو منهما بالنسبة أوجه أجودها الثاني، و الاحتياط في الأوّل، و الظاهر أنّه يُجبر خسران التجارة و الصناعة و الزراعة بالربح في الحول الواحد.
و في الدروس: و لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب [5]. و هو جيّد، و أدخل في المنتهي في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فأوجبه فيها، بخلاف ما لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه [6]. و منهم من أوجب في زيادة القيمة أيضاً [7].
و هل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى الإنضاض و البيع؟ فيه وجهان و لعلّ الثاني أقرب.
و ذكر الشيخ و من تبعه وجوب الخمس في:
أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم [8] و لم يذكر ذلك كثير من المتقدّمين، و ظاهرهم سقوط الخمس فيه، و مال إليه بعض المتأخّرين [9]. و في المسألة تردّد.
و قال في المعتبر: الظاهر أنّ مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن [10].