responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 208

في الخمس، و هو واجب في:

غنائم دار الحرب حواها العسكر أم لا إذا لم يكن مغصوباً.

و في المعادن كالذهب، و الفضّة، و الرصاص، و الياقوت، و الزبرجد، و الكحل، و العنبر، و القير، و النفط، و الكبريت بعد المؤنة.

و اختلف الأصحاب في اعتبار النصاب، فذهب جماعة كثيرة من الأصحاب إلى عدم اعتبار النصاب [1] حتّى نقل ابن إدريس إجماع الأصحاب عليه [2]. و اعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته ديناراً واحداً [3]. و رواه ابن بابويه في المقنع و الفقيه [4].

و قال الشيخ في النهاية: و معادن الذهب و الفضّة لا يجب فيها خمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الّذي تجب فيها الزكاة [5]. و اختاره جمهور المتأخّرين و هو أقرب.

و الظاهر من إطلاق الأدلّة أنّه لا يعتبر في النصاب الإخراج دفعة، بل لو أُخرج في دفعات متعدّدة ضمّ بعضه إلى بعض و اعتبر النصاب من المجموع و إن تخلّل بين المرّتين الإعراض و الإهمال.


[1] الخلاف 2: 119، المسألة 142، الانتصار: 86، المراسم: 139.

[2] السرائر 1: 488 489.

[3] الكافي في الفقه: 170.

[4] المقنع: 53، الفقيه 2: 39، ح 1644.

[5] النهاية 1: 448.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست