اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 191
عن الصدوقين و سلّار [1] و اشترط جماعة من الأصحاب منهم المرتضى العدالة [2]. و اشترط المفيد كونه عارفاً تقيّاً [3]. و في الرسالة العزّية عارفاً عفيفاً [4]. و منع ابن الجنيد من إعطاء شارب الخمر أو مقيم على كبيرة [5]. و اعتبر جماعة مجانبة الكبائر دون الصغائر [6].
و يعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم من الكفّار و المخالفين و يدفع إلى وليّه، فإن لم يكن له وليّ جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره و يعتني بحاله كما صرّح به العلّامة [7]. و لا يبعد اشتراط الأمانة في من يدفع إليه، و حكم المجنون حكم الطفل، و فسق آبائهم غير مانع من جواز الدفع إليهم. و لو أعطى المخالف مثله أعاد عند الاستبصار.
و يشترط في المستحقّ أن لا يكون واجب النفقة على المالك كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا و الزوجة و المملوك من سهم الفقراء.
فروع:
الأوّل: استقرب الشهيد في الدروس جواز صرف الزكاة في توسعتهم
[8]. و فيه نظر، نعم إن كان عاجزاً عن تحصيل ما يوجب توسعتهم جاز صرفها فيها.
الثاني: الأقرب فيما عدا الزوجة و المملوك ممّن وجبت نفقته على غيره جواز أخذ الزكاة من غير من وجبت نفقته عليه
كما في المنتهي و الدروس [9]. و قطع في التذكرة بعدم الجواز [10].
[1] المقنع: 52، و حكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 3: 208، المراسم: 133.