responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 191

عن الصدوقين و سلّار [1] و اشترط جماعة من الأصحاب منهم المرتضى العدالة [2]. و اشترط المفيد كونه عارفاً تقيّاً [3]. و في الرسالة العزّية عارفاً عفيفاً [4]. و منع ابن الجنيد من إعطاء شارب الخمر أو مقيم على كبيرة [5]. و اعتبر جماعة مجانبة الكبائر دون الصغائر [6].

و يعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم من الكفّار و المخالفين و يدفع إلى وليّه، فإن لم يكن له وليّ جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره و يعتني بحاله كما صرّح به العلّامة [7]. و لا يبعد اشتراط الأمانة في من يدفع إليه، و حكم المجنون حكم الطفل، و فسق آبائهم غير مانع من جواز الدفع إليهم. و لو أعطى المخالف مثله أعاد عند الاستبصار.

و يشترط في المستحقّ أن لا يكون واجب النفقة على المالك كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا و الزوجة و المملوك من سهم الفقراء.

فروع:

الأوّل: استقرب الشهيد في الدروس جواز صرف الزكاة في توسعتهم

[8]. و فيه نظر، نعم إن كان عاجزاً عن تحصيل ما يوجب توسعتهم جاز صرفها فيها.

الثاني: الأقرب فيما عدا الزوجة و المملوك ممّن وجبت نفقته على غيره جواز أخذ الزكاة من غير من وجبت نفقته عليه

كما في المنتهي و الدروس [9]. و قطع في التذكرة بعدم الجواز [10].


[1] المقنع: 52، و حكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 3: 208، المراسم: 133.

[2] الانتصار: 82.

[3] المقنعة: 242.

[4] حكاه في المختلف 3: 207.

[5] حكاه في المختلف 3: 207.

[6] المحرّر في الفتوى (الرسائل العشر): 181، غاية المراد: 263.

[7] التذكرة 5: 280.

[8] الدروس 1: 244.

[9] المنتهي 1: 519 س 3، الدروس 1: 242.

[10] التذكرة 5: 244.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست