اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 185
من كلام الأصحاب، و الوجه الوقوف على مقتضى النصّ.
و أمّا إخراج القيمة في زكاة الأنعام فقد اختلف فيه الأصحاب فالمشهور الجواز، خلافاً للمفيد (رحمه اللّٰه)، فإنّه حكم بعدم الجواز إلّا أن يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة [1]. و يفهم من المعتبر الميل إليه [2]. و هو المتّجه.
و كلّ موضع سوّغنا إخراج القيمة فالظاهر أنّ المعتبر وقت الإخراج، لأنّه وقت الانتقال إليها.
و لو حال على النصاب أحوال و كان يخرج من غيره تعدّدت الزكاة، و لو لم يخرج الفريضة من غيره أخرج عن سنةٍ لا غير، بناءً على القول بأنّ الزكاة متعلّقة بالعين تعلّق شركة، أو تعلّق رهانة إن قلنا بعدم تعلّق الزكاة بالمرهون، و من أوجب الزكاة في الذمّة يحكم بتعدّد الزكاة هاهنا كما صرّح به العلّامة [3].
و لو كان المال أكثر من نصاب تعدّدت و يُجبر من الزائد في كلّ سنة حتّى ينقص النصاب.
و الجاموس و البقر جنس واحد، و كذا الضأن و المعز و البخاتي و العراب، و يخرج المالك من أيّهما شاء، سواء تساوت قيمتها أو اختلفت على الأشهر الأقرب، و اعتبر الشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة [4] و لا زكاة لو نقصت الأجناس و إن زاد مع الانضمام.
الفصل الخامس فيما يستحبّ فيه الزكاة
و هو أقسام
الأوّل: مال التجارة
على الأشهر الأقرب و قيل بالوجوب [5] و هو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك و يعتبر نيّة الاكتساب طول الحول و هل يعتبر