responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 185

من كلام الأصحاب، و الوجه الوقوف على مقتضى النصّ.

و أمّا إخراج القيمة في زكاة الأنعام فقد اختلف فيه الأصحاب فالمشهور الجواز، خلافاً للمفيد (رحمه اللّٰه)، فإنّه حكم بعدم الجواز إلّا أن يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة [1]. و يفهم من المعتبر الميل إليه [2]. و هو المتّجه.

و كلّ موضع سوّغنا إخراج القيمة فالظاهر أنّ المعتبر وقت الإخراج، لأنّه وقت الانتقال إليها.

و لو حال على النصاب أحوال و كان يخرج من غيره تعدّدت الزكاة، و لو لم يخرج الفريضة من غيره أخرج عن سنةٍ لا غير، بناءً على القول بأنّ الزكاة متعلّقة بالعين تعلّق شركة، أو تعلّق رهانة إن قلنا بعدم تعلّق الزكاة بالمرهون، و من أوجب الزكاة في الذمّة يحكم بتعدّد الزكاة هاهنا كما صرّح به العلّامة [3].

و لو كان المال أكثر من نصاب تعدّدت و يُجبر من الزائد في كلّ سنة حتّى ينقص النصاب.

و الجاموس و البقر جنس واحد، و كذا الضأن و المعز و البخاتي و العراب، و يخرج المالك من أيّهما شاء، سواء تساوت قيمتها أو اختلفت على الأشهر الأقرب، و اعتبر الشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة [4] و لا زكاة لو نقصت الأجناس و إن زاد مع الانضمام.

الفصل الخامس فيما يستحبّ فيه الزكاة

و هو أقسام

الأوّل: مال التجارة

على الأشهر الأقرب و قيل بالوجوب [5] و هو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك و يعتبر نيّة الاكتساب طول الحول و هل يعتبر


[1] المقنعة: 253.

[2] المعتبر 2: 517.

[3] الإرشاد 1: 284.

[4] الدروس 1: 234، المسالك 1: 380.

[5] المقنع: 52.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست