اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 184
الفصل الرابع في بعض اللواحق
المشهور بين الأصحاب أنّ الزكاة تجب في العين لا في الذمّة، سواء كان المال حيواناً أو غلّة أو ثماراً و في المنتهي أنّه قول علمائنا أجمع [1] و حكى الشهيد عن ابن حمزة أنّه نقل عن بعض الأصحاب الوجوب في الذمّة [2]. و احتمل في البيان أن يكون تعلّقها في نصب الإبل الخمسة بالذمّة، لأنّ الواجب ليس من جنس العين بخلاف البواقي.
قال في البيان بعد أن حكم بوجوبها في العين: و في كيفيّة تعلّقها بالعين وجهان، أحدهما: أنّه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك، و ثانيهما: أنّه استيثاق فيحتمل أنّه كالرهن، و يحتمل أنّه كتعلّق أرش الجناية بالعبد [3] و هذه المسألة لا تخلو عن إشكال.
و نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على جواز إعطاء الفريضة من غير النصاب و إن اشتمل عليها، فمنهم من أطلق و منهم من نسب المخالفة إلى الشاذّ [4].
و المشهور جواز إخراج القيمة في الزكاة عن الذهب و الفضّة و الغلّات حتّى قال في المعتبر: إنّه قول علمائنا أجمع [5]. و الأصل فيه صحيحتا عليّ بن جعفر و البرقي [6].
و المستفاد من الخبر الأوّل جواز إعطاء الدنانير عن الدراهم بالقيمة و جواز إعطاء الدراهم عن الدنانير بالقيمة.
و المستفاد من الثاني جواز إعطاء الدراهم بالقيمة عن الحنطة و الشعير و الذهب، و لا يدلّان على جواز إعطاء كلّ جنس بقيمة الواجب كما هو المستفاد