responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 184

الفصل الرابع في بعض اللواحق

المشهور بين الأصحاب أنّ الزكاة تجب في العين لا في الذمّة، سواء كان المال حيواناً أو غلّة أو ثماراً و في المنتهي أنّه قول علمائنا أجمع [1] و حكى الشهيد عن ابن حمزة أنّه نقل عن بعض الأصحاب الوجوب في الذمّة [2]. و احتمل في البيان أن يكون تعلّقها في نصب الإبل الخمسة بالذمّة، لأنّ الواجب ليس من جنس العين بخلاف البواقي.

قال في البيان بعد أن حكم بوجوبها في العين: و في كيفيّة تعلّقها بالعين وجهان، أحدهما: أنّه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك، و ثانيهما: أنّه استيثاق فيحتمل أنّه كالرهن، و يحتمل أنّه كتعلّق أرش الجناية بالعبد [3] و هذه المسألة لا تخلو عن إشكال.

و نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على جواز إعطاء الفريضة من غير النصاب و إن اشتمل عليها، فمنهم من أطلق و منهم من نسب المخالفة إلى الشاذّ [4].

و المشهور جواز إخراج القيمة في الزكاة عن الذهب و الفضّة و الغلّات حتّى قال في المعتبر: إنّه قول علمائنا أجمع [5]. و الأصل فيه صحيحتا عليّ بن جعفر و البرقي [6].

و المستفاد من الخبر الأوّل جواز إعطاء الدنانير عن الدراهم بالقيمة و جواز إعطاء الدراهم عن الدنانير بالقيمة.

و المستفاد من الثاني جواز إعطاء الدراهم بالقيمة عن الحنطة و الشعير و الذهب، و لا يدلّان على جواز إعطاء كلّ جنس بقيمة الواجب كما هو المستفاد


[1] المنتهي 1: 505 س 19.

[2] البيان: 186.

[3] البيان: 187 س 4.

[4] المدارك 5: 98، و لم نعثر على من نسب المخالفة إلى الشذوذ.

[5] المعتبر 2: 516.

[6] الوسائل 6: 114، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، ح 1، 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست