responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 172

و التعميم [1]. و الأقرب جواز تأخيرها شهراً و شهرين خصوصاً للبسط أو لذي المزيّة، كما هو مختار الشهيد الثاني و صاحب المدارك [2].

و الأقرب عدم جواز التقديم إلّا على سبيل القرض، و في الروايات اختلاف، فإن دفع قرضاً جاز الاحتساب من الزكاة عند الحول مع بقاء الشرائط المعتبرة في المال و القابض، و حينئذٍ جاز أخذها و إعطاء غيره، و للفقير دفع عوضها مع بقائها على القول بكونها قرضاً.

و لو كان المدفوع تمام النصاب سقطت الزكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة بناءً على أنّ القرض يخرج من ملك المقرض بالقبض، و يعتبر التصرّف بناءً على ما نقل عن الشيخ من أنّ القرض يملك بالتصرّف [3]. و نقل عنه قول آخر بأنّ النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقاً إذا تمكّن المالك من استعادته بناءً على وجوب الزكاة في الدين [4] و نقل عنه قول آخر بالوجوب مع بقاء العين [5].

و المشهور أنّه لو استغنى الفقير بعين المال جاز الاحتساب، خلافاً لابن إدريس [6]. و لي في المسألة إشكال، نعم لو كانت أمواله قاصرة عن ديونه جاز الاحتساب من سهم الغارمين بغير إشكال و لو استغنى بغيره لم يجز الاحتساب.

المقصد الثاني فيما يجب فيه الزكاة

يجب الزكاة في تسعة: الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضّة، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب. و الأشهر الأقرب أنّه لا زكاة في غيرها، خلافاً لابن


[1] الدروس 1: 245.

[2] الروضة 2: 39، المدارك 5: 289.

[3] نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك 1: 435.

[4] المصدر السابق.

[5] نقله عنه الشهيد في البيان: 203، و أُنظر المبسوط 1: 231.

[6] السرائر 1: 455.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست