اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 172
و التعميم [1]. و الأقرب جواز تأخيرها شهراً و شهرين خصوصاً للبسط أو لذي المزيّة، كما هو مختار الشهيد الثاني و صاحب المدارك [2].
و الأقرب عدم جواز التقديم إلّا على سبيل القرض، و في الروايات اختلاف، فإن دفع قرضاً جاز الاحتساب من الزكاة عند الحول مع بقاء الشرائط المعتبرة في المال و القابض، و حينئذٍ جاز أخذها و إعطاء غيره، و للفقير دفع عوضها مع بقائها على القول بكونها قرضاً.
و لو كان المدفوع تمام النصاب سقطت الزكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة بناءً على أنّ القرض يخرج من ملك المقرض بالقبض، و يعتبر التصرّف بناءً على ما نقل عن الشيخ من أنّ القرض يملك بالتصرّف [3]. و نقل عنه قول آخر بأنّ النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقاً إذا تمكّن المالك من استعادته بناءً على وجوب الزكاة في الدين [4] و نقل عنه قول آخر بالوجوب مع بقاء العين [5].
و المشهور أنّه لو استغنى الفقير بعين المال جاز الاحتساب، خلافاً لابن إدريس [6]. و لي في المسألة إشكال، نعم لو كانت أمواله قاصرة عن ديونه جاز الاحتساب من سهم الغارمين بغير إشكال و لو استغنى بغيره لم يجز الاحتساب.
المقصد الثاني فيما يجب فيه الزكاة
يجب الزكاة في تسعة: الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضّة، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب. و الأشهر الأقرب أنّه لا زكاة في غيرها، خلافاً لابن