اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 170
واحدة [1]. و هو غير بعيد، نظراً إلى إطلاق مرسلة ابن بكير [2].
و لا زكاة في الدين حتّى يقبضه و يحول عليه الحول إذا لم يقدر على أخذه و هو المعروف بين الأصحاب، و إذا كان معجّلًا يتمكّن المالك من أخذه و يكون التأخير من قبله ففي وجوب الزكاة عليه قولان أقربهما العدم.
و إن ترك المقترض القرض حولًا بحاله فالزكاة عليه، و إلّا سقطت. و المشهور أنّ الكافر لا يضمن الزكاة بعد إسلامه و إن وجبت عليه في حال كفره.
و قد نصّ الفاضلان و من تبعهما على أنّ الزكاة تسقط عن الكافر بالإسلام و إن كان النصاب موجوداً [3]. و ظاهر كلام العلّامة في بعض كتبه أنّه يستأنف الحول من حين إسلامه و إن أسلم في أثناء الحول [4]. و كلام الشهيد كالصريح فيه [5]. و كلام العلّامة في النهاية مشعر بخلافه [6].
و الإشكال في هذه الأحكام ثابت، لعموم الأدلّة الدالّة على الوجوب و عدم وضوح ما يدلّ على السقوط، و لهذا توقّف غير واحد من المتأخّرين [7].
و الضمان مشروط بالتمكّن من الأداء، و لو تلفت بعد الوجوب و إمكان الأداء فهو ضامن و إن لم يفرط، و في التذكرة أنّه قول علمائنا أجمع [8].
و إنّما يتحقّق تلف الزكاة مع العزل و تلف جميع النصاب، و لو تلف بعض النصاب وزّع على حصّة المالك و نصيب الفقراء بالنسبة و ضمن المالك نصيبهم في موضع الضمان، و حكي قول بكون التالف من مال المالك خاصّة [9]. و فيه بعد.