responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 170

واحدة [1]. و هو غير بعيد، نظراً إلى إطلاق مرسلة ابن بكير [2].

و لا زكاة في الدين حتّى يقبضه و يحول عليه الحول إذا لم يقدر على أخذه و هو المعروف بين الأصحاب، و إذا كان معجّلًا يتمكّن المالك من أخذه و يكون التأخير من قبله ففي وجوب الزكاة عليه قولان أقربهما العدم.

و إن ترك المقترض القرض حولًا بحاله فالزكاة عليه، و إلّا سقطت. و المشهور أنّ الكافر لا يضمن الزكاة بعد إسلامه و إن وجبت عليه في حال كفره.

و قد نصّ الفاضلان و من تبعهما على أنّ الزكاة تسقط عن الكافر بالإسلام و إن كان النصاب موجوداً [3]. و ظاهر كلام العلّامة في بعض كتبه أنّه يستأنف الحول من حين إسلامه و إن أسلم في أثناء الحول [4]. و كلام الشهيد كالصريح فيه [5]. و كلام العلّامة في النهاية مشعر بخلافه [6].

و الإشكال في هذه الأحكام ثابت، لعموم الأدلّة الدالّة على الوجوب و عدم وضوح ما يدلّ على السقوط، و لهذا توقّف غير واحد من المتأخّرين [7].

و الضمان مشروط بالتمكّن من الأداء، و لو تلفت بعد الوجوب و إمكان الأداء فهو ضامن و إن لم يفرط، و في التذكرة أنّه قول علمائنا أجمع [8].

و إنّما يتحقّق تلف الزكاة مع العزل و تلف جميع النصاب، و لو تلف بعض النصاب وزّع على حصّة المالك و نصيب الفقراء بالنسبة و ضمن المالك نصيبهم في موضع الضمان، و حكي قول بكون التالف من مال المالك خاصّة [9]. و فيه بعد.

و لو تلف قبل الإمكان فلا ضمان.


[1] المنتهي 1: 475 س 16.

[2] الوسائل 6: 63، الباب 5 من أبواب من تجب فيه الزكاة ..، ح 7.

[3] المعتبر 2: 490، المنتهي 1: 476 س 3، المسالك 1: 362.

[4] التذكرة 5: 40، القواعد 1: 332، التحرير 1: 58 س 3.

[5] الدروس 1: 230.

[6] نهاية الإحكام 2: 308.

[7] المدارك 5: 42.

[8] التذكرة 5: 191.

[9] مجمع الفائدة 4: 26.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست