responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 17

و الأحوط عدم تثنية الغسلات، بل الأحوط الاكتفاء بغرفة للوجه و غرفتين لليدين.

[المستحبات في الوضوء]

و يستحبّ: التسمية و الدعاء عند كلّ فعل، و غسل اليدين من الزندين قبل أن يدخلهما الإناء، مرّة من حدث النوم و البول، و مرّتين من الغائط، و المضمضة و الاستنشاق، و البدأة للرجل بظاهر الذراع عكس المرأة، و الوضوء بمدّ.

[المكروهات في الوضوء]

و يكره: الاستعانة، و المشهور كراهية التمندل، خلافاً للمرتضى (رحمه اللّٰه) [1] و هو المسح بالمنديل، فلا يلحق به غيره، اقتصاراً على مورد النصّ.

[المحرمات في الوضوء]

و يحرم التولية اختياراً.

[أحكام الوضوء]

و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة توضّأ، و كذا لو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر على الأشهر الأقرب، و لو شكّ في شيء منه و هو على حاله أعاد العضو المشكوك فيه مع ما بعده رعاية للترتيب، و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث لم يلتفت، و لا فرق بين أن يكون الحدث مشكوكاً أو مظنوناً. و لو شكّ في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت.

الفصل الثاني في الغسل

و فيه أنظار:

الأوّل: الأغسال الواجبة

غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة مع غمس القطنة، و النفاس، و غسل الأموات، و غسل مسّ الأموات من الناس بعد برده بالموت و قبل الغسل على المشهور. و ما عدا ذلك مستحبّ.


[1] حكاه عنه في الذكرى 2: 189.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست