اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 17
و الأحوط عدم تثنية الغسلات، بل الأحوط الاكتفاء بغرفة للوجه و غرفتين لليدين.
[المستحبات في الوضوء]
و يستحبّ: التسمية و الدعاء عند كلّ فعل، و غسل اليدين من الزندين قبل أن يدخلهما الإناء، مرّة من حدث النوم و البول، و مرّتين من الغائط، و المضمضة و الاستنشاق، و البدأة للرجل بظاهر الذراع عكس المرأة، و الوضوء بمدّ.
[المكروهات في الوضوء]
و يكره: الاستعانة، و المشهور كراهية التمندل، خلافاً للمرتضى (رحمه اللّٰه)[1] و هو المسح بالمنديل، فلا يلحق به غيره، اقتصاراً على مورد النصّ.
[المحرمات في الوضوء]
و يحرم التولية اختياراً.
[أحكام الوضوء]
و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة توضّأ، و كذا لو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر على الأشهر الأقرب، و لو شكّ في شيء منه و هو على حاله أعاد العضو المشكوك فيه مع ما بعده رعاية للترتيب، و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث لم يلتفت، و لا فرق بين أن يكون الحدث مشكوكاً أو مظنوناً. و لو شكّ في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت.
الفصل الثاني في الغسل
و فيه أنظار:
الأوّل: الأغسال الواجبة
غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة مع غمس القطنة، و النفاس، و غسل الأموات، و غسل مسّ الأموات من الناس بعد برده بالموت و قبل الغسل على المشهور. و ما عدا ذلك مستحبّ.