responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 166

كتاب الزكاة و هي من أعظم الفرائض. قال اللّٰه تعالى وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ [1] و قال تعالى وَ لٰا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ [2].

و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ قال: ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً إلّا جعل اللّٰه له ذلك ثعباناً من نار يطوّق في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب، و هو قول اللّٰه عزّ و جلّ سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ يعني ما بخلوا من الزكاة [3].

و عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب عليّ (عليه السلام) قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها [4].

و عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما من عبد يمنع درهماً في حقّه إلّا أنفق اثنين في غير حقّه، و ما من رجل يمنع حقّا من ماله إلّا طوّقه اللّٰه عزّ و جلّ به حيّة من نار يوم القيامة [5] و الأخبار في هذا الباب كثيرة.


[1] فصّلت: 6 7.

[2] آل عمران: 180.

[3] الوسائل 6: 11، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..، ح 3.

[4] الوسائل 6: 13، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..، ح 12.

[5] الوسائل 6: 25، الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست