responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 160

و قالوا: المراد جدران آخر البلد الصغير و القرية، و إلّا فالمحلّة، و كذا أذان مسجد البلد و المحلّة [1]. و يحتمل البيت و نهاية البلد، و ظاهر الرواية خفاء جميع بيوت البلد و أذانه. و يحتمل البيوت المتقاربة من بيته و كذا أذانها. و ذكر بعضهم أنّ المعتبر صورة الجدار لا الشبح [2].

و أمّا في العود فذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه يقصّر إلى أن يبلغ حدّا يظهر أحد الأمرين [3]. و ذهب بعضهم إلى اعتبار الأذان هاهنا [4]. و ذهب جماعة إلى أنّ المسافر يجب عليه التقصير في العود إلى أن يبلغ منزله [5] و الأحوط نظراً إلى الأدلّة العمل به.

السادس: صرّح العلّامة و غيره بأنّ من شروط وجوب القصر أن ينوي مسافة لا يعزم على إقامة العشرة في أثنائها و لا الوصول إلى موضع الاستيطان في الأثناء

فلو نوى مثلًا قطع ثمانية فراسخ لكنّه يعزم على أن يقيم عشرة في أثنائها لم يجب عليه التقصير، لا في موضع الإقامة، و لا في طريقه [6]. و لا أعلم من خالف في هذا الحكم منهم، و لا أعلم أيضاً حجّة واضحة عليه.

و لو نوى المقصّر الإقامة في بلد عشرة أيّام أتمّ، و لا فرق بين كون المقام في بلد أو قرية أو بادية و لا بين العازم على السفر بعد المقام و غيره، و الظاهر أنّ بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل، بل يلفّق، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر، و هل يشترط عشرة غير يومي الدخول و الخروج؟ فيه وجهان.

و المشهور أنّ من نوى أقلّ من العشرة لم يتمّ، و ابن الجنيد اكتفى في الإتمام بنيّة إقامة خمسة أيّام [7]. و الأحوط العمل بالمشهور.

و هل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محلّ الترخّص أم


[1] الروض: 392 س 27، المدارك 4: 458.

[2] المسالك 1: 346.

[3] منهم المحقّق في المعتبر 2: 474، و العلّامة في المختلف 3: 112.

[4] الشرائع 1: 134.

[5] نقل عن جماعة في المختلف 3: 111.

[6] إرشاد الأذهان 1: 274.

[7] نقله في المختلف 3: 113.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست