responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 158

عنهم [1] بل كلام المنتهي يشعر بكون ذلك اتّفاقيّاً عند الأصحاب [2] و الحكم بذلك مطلقاً لا يخلو عن إشكال.

الثالث إباحة السفر

و لا خلاف بين الأصحاب في أنّ جواز السفر شرط في جواز التقصير، فلو كان معصية لم يقصّر كاتّباع الجائر، و صيد اللهو، و السفر في ضرر المسلمين، و الفساد في الأرض. و الظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى كلّ سفر حرام، سواء كانت غايته معصية كقطع الطريق أو قتل مسلم و كالنشوز و الإباق للمرأة و العبد، أو كان نفس سفره معصية و إن لم يكن غايته معصية كالفرار من الزحف، و السفر بعد تعلّق وجوب الجمعة، و سلوك طريق يغلب على الظنّ الهلاك فيه، و السفر المستلزم لترك واجب كتحصيل العلم الواجب و النفقة الواجبة.

و لو رجع المسافر العاصي عن المعصية في أثناء السفر يقصّر إن كان الباقي مسافة، و لو قصد المعصية في أثناء السفر المباح انقطع ترخّصه، لا أعلم فيه خلافاً بينهم، فلو عاد إلى الطاعة قصّر، و هل يعتبر كون الباقي مسافة؟ فيه قولان، أقربهما العدم. و لو صاد للتجارة فالأقرب أنّه يقصّر في صلاته و صومه.

الرابع عدم زيادة السفر على الحضر

كالمكاري، و الملّاح، و طالب القطر و النبت، و طالب الأسواق، و البريد، فإنّهم يتمّون على الأشهر الأقرب، و الظاهر أنّ مرجع الأمر صدق المكاري و الملّاح و أمثالهم عرفاً، و الظاهر أنّ صدق أنّ فعلهم السفر كاف في وجوب الإتمام.

و توجد في كلام جمع من الأصحاب تحديدات غير مستندة إلى حجّة صحيحة، و ذكر الشيخ و من تبعه أنّ الضابط أن لا يقيم في بلده عشرة، فإن أقام أحدهم عشرة قصّر [3] و لا يبعد وجوب الإتمام عليه ما صدق عليه اسم المكاري و الملّاح، نظراً إلى عموم الأخبار. و المسألة عندي مشكلة، لكن في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان: «فإن كان له مقام في البلد الّذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر


[1] المنتهي 1: 391 س 3، مجمع الفائدة 3: 370، المسالك 1: 340.

[2] المنتهي 1: 391 س 3.

[3] النهاية 1: 358.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست