لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف سفراً، و إنّما اختلفوا في وجوب تقصيرها إذا وقعت في الحضر، فذهب الأكثر إلى وجوب تقصيرها سفراً و حضراً جماعة و فرادى، و قيل: إنّما تقصر في السفر خاصّة [3].
و صلاة الخوف على أقسام، و أشهرها صلاة ذات الرقاع و شروطها أربعة:
أوّلها: كون الخصم في خلاف جهة القبلة بحيث لا يمكنهم مقابلتهم و هم يصلّون إلّا بالانحراف عن القبلة، و هذا الاشتراط هو المشهور بين الأصحاب.
و ثانيها: أن يكون الخصم ذا قوّة يخاف هجومه.
و ثالثها: أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين يقاوم كلّ فرقة منهما العدوّ.