responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 154

فالمشهور جوازه، و في المبسوط: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته [1]. و المسألة محلّ تردّد، و قول الشيخ لا يخلو عن قوّة.

و هل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام في أثناء الصلاة؟ فيه قولان، أقربهما العدم.

و يجوز التسليم قبل الإمام.

و يستحبّ أن لا ينحرف الإمام من مكانه حتّى يتمّ المسبوقون. و يستحبّ له أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، و لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئاً.

[الفصل الثاني عشر [2] في صلاة القصر]

في صلاة القصر و فيه بحثان:

الأوّل في صلاة الخوف

لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف سفراً، و إنّما اختلفوا في وجوب تقصيرها إذا وقعت في الحضر، فذهب الأكثر إلى وجوب تقصيرها سفراً و حضراً جماعة و فرادى، و قيل: إنّما تقصر في السفر خاصّة [3].

و صلاة الخوف على أقسام، و أشهرها صلاة ذات الرقاع و شروطها أربعة:

أوّلها: كون الخصم في خلاف جهة القبلة بحيث لا يمكنهم مقابلتهم و هم يصلّون إلّا بالانحراف عن القبلة، و هذا الاشتراط هو المشهور بين الأصحاب.

و ثانيها: أن يكون الخصم ذا قوّة يخاف هجومه.

و ثالثها: أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين يقاوم كلّ فرقة منهما العدوّ.


[1] المبسوط 1: 157.

[2] كذا في الأصل أيضاً، و المناسب إمّا «الفصل العاشر» و إمّا «المقصد الثاني عشر» و الأصل في الاشتباه ما نبّهنا عليه في ص 134.

[3] حكاه المحقّق في المعتبر 2: 454 عن بعض الأصحاب.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست