اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 15
و من أسباب الوضوء الاستحاضة القليلة، و لا يوجب الوضوء شيء آخر غير ما ذكرناه.
الثالث في كيفيّة التخلّي
[واجبات التخلي]
يجب فيه ستر العورة، و المشهور تحريم استقبال القبلة و استدبارها، و القول بالكراهة غير بعيد، و الظاهر أنّ المراد الاستقبال و الاستدبار بجميع البدن.
و يجب غسل مخرج البول بالماء خاصّة و الأحوط اعتبار الغسلتين، و الثلاث أكمل.
و يجب غسل مخرج الغائط بالماء خاصّة مع التعدّي حتّى ينقى، و مع عدمه يتخيّر بين الماء و بين ثلاثة أحجار طاهرة و شبهها مزيلة للعين، و لو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، و لو نقي بالأقلّ وجب الإكمال على المشهور؛ و قيل: لا يجب [1] و هو الأقرب و الماء أفضل، و الجمع أكمل.
[مستحبات التخلي]
و المندوبات: تغطية الرأس، و التسمية، و الاستبراء، و الدعاء دخولًا و خروجاً، و عند الاستنجاء، و عند الفراغ منه.
و يكره الجلوس في الشوارع و المشارع، و فيء النزّال، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن، و استقبال جرم النيّرين و استقبال الريح و استدبارها، و البول في الصلبة، و في ثقوب الحيوان، و في الماء، و البول قائماً، و التطميح بالبول، و السواك، و الاستنجاء باليمين، و باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّٰه تعالى، و أُلحق به أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السلام)، و الكلام بغير الذكر و الحاجة و آية الكرسي و حكاية الأذان.
[البحث الرابع أفعال الوضوء]
[الواجبات في الوضوء]
الرابع يجب في الوضوء النيّة، و يكفي فيها القربة، و الأقوى عدم وجوب نيّة الوجوب و الاستباحة أو الرفع؛ و يجب استدامتها حكماً إلى الفراغ و يتضيّق وقت النيّة عند غسل الوجه.
و يجب غسل الوجه بما يسمّى غسلًا من قصاص شعر الرأس إلى محادر
[1] حكاه في السرائر 1: 96 عن المفيد (رحمه اللّٰه). و اختاره العلّامة في المختلف 1: 268.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 15