اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 149
و قيل: ما لا يتخطّاه الإنسان [1] و في التذكرة: لو كان العلوّ يسيراً جاز إجماعاً [2]. و يجوز علوّ المأموم على الإمام.
و لا يجوز التباعد بين الإمام و المأموم إلّا مع اتّصال الصفوف، و اختلف الأصحاب في تحديد البعد المانع، فذهب الأكثر إلى أنّ المرجع فيه إلى العرف. و في الخلاف حدّه ما يمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله [3]. و يظهر من المبسوط جواز البعد بثلاثمائة ذراع [4]. و قال أبو الصلاح و ابن زهرة: لا يجوز أن يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى [5]. و الأحوط أن لا يزيد البعد على مسقط جسد الإنسان.
و لا يصحّ تقدّم المأموم على الإمام عند الأصحاب، لا أعرف خلافاً فيه بينهم، و المشهور جواز المساواة، و حكي عن ابن إدريس المنع [6]. و الأوّل أقرب.
و يستحبّ للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام إذا كان رجلًا على المشهور بين الأصحاب، و عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة [7]. و الأوّل أقرب، و لو كان المأموم امرأة تأخّرت و الجماعة يقفون خلفه.
و يستحبّ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل و الكمال، و أفضل الصفوف أوّلها، و أفضل أوّلها ما ولي الإمام، و ميامن الصفوف أفضل من مياسرها.
و لو كان الإمام امرأة استحبّ أن تدخل الصفّ.
و يستحبّ إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة، سواء كان معهم إماماً أو مأموماً، و لو صلّى الفريضة في جماعة ثمّ وجد جماعة أُخرى ففي استحباب الإعادة قولان، و الأحوط عدم الإعادة. و لو صلّى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لهما جماعة وجهان، أقربهما المنع. و إذا أعاد المنفرد صلاته جماعة و قصد التعرّض للوجه في النيّة نوى الاستحباب.