responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 149

و قيل: ما لا يتخطّاه الإنسان [1] و في التذكرة: لو كان العلوّ يسيراً جاز إجماعاً [2]. و يجوز علوّ المأموم على الإمام.

و لا يجوز التباعد بين الإمام و المأموم إلّا مع اتّصال الصفوف، و اختلف الأصحاب في تحديد البعد المانع، فذهب الأكثر إلى أنّ المرجع فيه إلى العرف. و في الخلاف حدّه ما يمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله [3]. و يظهر من المبسوط جواز البعد بثلاثمائة ذراع [4]. و قال أبو الصلاح و ابن زهرة: لا يجوز أن يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى [5]. و الأحوط أن لا يزيد البعد على مسقط جسد الإنسان.

و لا يصحّ تقدّم المأموم على الإمام عند الأصحاب، لا أعرف خلافاً فيه بينهم، و المشهور جواز المساواة، و حكي عن ابن إدريس المنع [6]. و الأوّل أقرب.

و يستحبّ للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام إذا كان رجلًا على المشهور بين الأصحاب، و عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة [7]. و الأوّل أقرب، و لو كان المأموم امرأة تأخّرت و الجماعة يقفون خلفه.

و يستحبّ أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل و الكمال، و أفضل الصفوف أوّلها، و أفضل أوّلها ما ولي الإمام، و ميامن الصفوف أفضل من مياسرها.

و لو كان الإمام امرأة استحبّ أن تدخل الصفّ.

و يستحبّ إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة، سواء كان معهم إماماً أو مأموماً، و لو صلّى الفريضة في جماعة ثمّ وجد جماعة أُخرى ففي استحباب الإعادة قولان، و الأحوط عدم الإعادة. و لو صلّى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لهما جماعة وجهان، أقربهما المنع. و إذا أعاد المنفرد صلاته جماعة و قصد التعرّض للوجه في النيّة نوى الاستحباب.


[1] التذكرة 4: 263.

[2] التذكرة 4: 263.

[3] الخلاف 1: 559، المسألة 308.

[4] المبسوط 1: 156.

[5] الكافي في الفقه: 144، الغنية: 88.

[6] حكاه في المدارك 4: 331.

[7] نقله عنه في المختلف 3: 89.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست