responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 140

و أكل الربا بعد البيّنة، و أكل مال اليتيم ظلماً، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجرة، قلت: فهذا أكبر المعاصي؟ قال: نعم، قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاة، قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ فقال: أيّ شيء أوّل ما قلت لك؟ قال، قلت: الكفر، قال: فإنّ تارك الصلاة كافر، يعني من غير علّة [1].

و في الصحيح عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: الكبائر: القنوط من رحمة اللّٰه، و اليأس من روح اللّٰه عزَّ و جلَّ، و الأمن من مكر اللّٰه، و قتل النفس الّتي حرم اللّٰه، و عقوق الوالدين، و أكل مال اليتيم ظلماً، و أكل الربا بعد البيّنة، و التعرّب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و الفرار من الزحف [2] الحديث.

و روى الكليني في الصحيح عن عبد العظيم بن عبد اللّٰه الحسني و هو مرضيّ ممدوح قال: حدّثني أبو جعفر الثاني (عليه السلام) قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر (عليه السلام) يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فلمّا سلّم و جلس تلا هذه الآية الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ ثمّ أمسك، فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): ما أسكتك؟ فقال أُحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب اللّٰه عزَّ و جلَّ فقال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الإشراك باللّٰه، يقول اللّٰه عزَّ و جلَّ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ و بعده الإياس من روح اللّٰه، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول لٰا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِنَّهُ لٰا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰافِرُونَ ثمّ الأمن من مكر اللّٰه، لأنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ يقول فَلٰا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰاسِرُونَ و منها: عقوق الوالدين، لأنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ جعل العاقّ جبّاراً شقيّاً، و قتل النفس الّتي حرّم اللّٰه إلّا بالحقّ، لأنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ يقول فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا .. إلى آخر الآية و قذف المحصنة، لأنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ يقول لُعِنُوا فِي الدُّنْيٰا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ و أكل مال اليتيم، لأنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ يقول


[1] الوسائل 11: 254، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، ح 4.

[2] الوسائل 11: 255، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، ح 13.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست