اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 14
كتاب الطهارة
و به ثقتي كتاب الطهارة و فيه فصول:
الأوّل في الوضوء
و فيه أبحاث:
الأوّل: يجب الوضوء للصلاة الواجبة و الطواف الواجب
و المشهور وجوبه لمسّ كتابة القرآن إن وجب. و المندوب ما عداه. و المشهور وجوب الوضوء لغيره، و قيل بوجوبه لنفسه عند وجود بعض أسبابه [1]. و هو غير بعيد نظراً إلى الدليل، لكن نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه [2].
الثاني: أسباب الوضوء
خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد، و النوم الغالب على الحاسّتين، و يلحق به كلّ ما أزال العقل من جنون أو إغماء أو سكر عند الأصحاب، لا أعرف خلافاً فيه بينهم، لكن في دليله تأمّل.
[1] قال في الذخيرة: «حكى الشهيد في الذكرى قولًا بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها» لكن عبارة الذكرى ليست صريحة، راجع الذكرى 1: 196.
[2] منهم العلّامة في التذكرة 1: 148، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1: 263، و الشهيد الثاني في الروض: 51 س 10.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 14