responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 14

كتاب الطهارة

و به ثقتي كتاب الطهارة و فيه فصول:

الأوّل في الوضوء

و فيه أبحاث:

الأوّل: يجب الوضوء للصلاة الواجبة و الطواف الواجب

و المشهور وجوبه لمسّ كتابة القرآن إن وجب. و المندوب ما عداه. و المشهور وجوب الوضوء لغيره، و قيل بوجوبه لنفسه عند وجود بعض أسبابه [1]. و هو غير بعيد نظراً إلى الدليل، لكن نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه [2].

الثاني: أسباب الوضوء

خروج البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد، و النوم الغالب على الحاسّتين، و يلحق به كلّ ما أزال العقل من جنون أو إغماء أو سكر عند الأصحاب، لا أعرف خلافاً فيه بينهم، لكن في دليله تأمّل.


[1] قال في الذخيرة: «حكى الشهيد في الذكرى قولًا بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها» لكن عبارة الذكرى ليست صريحة، راجع الذكرى 1: 196.

[2] منهم العلّامة في التذكرة 1: 148، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1: 263، و الشهيد الثاني في الروض: 51 س 10.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست