اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 138
الروايات الجواز، و من اعتوره الجنون أدواراً فالظاهر جواز إمامته حال إفاقته.
و يشترط في الإمام الإيمان و العدالة، و الأشهر الأقرب في معنى العدالة أن لا يكون مرتكباً للكبائر و لا مصرّاً على الصغائر.
و للعلماء في تفسير الكبيرة اختلاف فقال قوم: هي كلّ ذنب توعّد اللّٰه عزَّ و جلَّ عليه بالعقاب في الكتاب العزيز [1].
و قال بعضهم: هي كلّ ذنب رتّب عليه الشارع حدّا، أو صرّح فيه بالوعيد [2].
و قال طائفة: هي كلّ معصية تؤذن بقلّة اكتراث فاعلها بالدين [3].
و قال جماعة: هي كلّ ذنب علم حرمته بدليل قاطع [4]. و قيل: كلّ ما توعّد عليه توعّداً شديداً في الكتاب أو السنّة [5].
و قيل: ما نهى اللّٰه عنه في سورة النساء من أوّلها إلى قوله تعالى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ الآية [6].
و قال قوم: إنّ الكبائر سبع: الشرك باللّٰه، و قتل النفس الّتي حرّم اللّٰه، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم، و الزنا، و الفرار من الزحف، و عقوق الوالدين [7].
و قيل: إنّها تسع بزيادة السحر و الإلحاد في بيت اللّٰه أي الظلم فيه [8] و زاد عليه في بعض الروايات العامّيّة أكل الربا [9] و عن عليّ (عليه السلام): زيادة على ذلك: شرب الخمر، و السرقة [10].
و زاد بعضهم على السبعة السابقة ثلاث عشرة أُخرى: اللواط، و السحر، و الربا، و الغيبة و اليمين الغموس، و شهادة الزور، و شرب الخمر، و استحلال الكعبة،