اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 136
و التشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، و إلّا لقي اللّٰه و هو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله). قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق؟ فسكت مليّاً ثمّ قال: فليتصدّق بصدقة. قلت: فما يتصدّق؟ قال: بقدر طوله، و أدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة، قلت: و كم الصلاة الّتي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ قال: لكلّ ركعتين من صلاة الليل و لكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ. فقلت: لا يقدر. فقال: مدّ إذن لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار. فقلت: لا يقدر. فقال: مدّ إذن لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار، و الصلاة أفضل، و الصلاة أفضل، و الصلاة أفضل [1].
الرابعة: الظاهر جواز الصلاة عن الميّت بأن يصلّي صلاة مندوبة بالنسبة إليه و يجعل ثوابها للميّت
و هل ينسحب هذا الحكم في كلّ صلاة حتّى جاز أن يصلّي المكلّف صلاة ظهر مثلًا و ينويه عن الميّت و إن لم يكن عليه قضاء؟ فيه إشكال.
و لو كان على الميّت قضاء جاز أن يقضيها عنه و إن لم يكن ولداً له، و هل يجوز أن يقضي عنه باحتمال أنّ عليه قضاء؟ فيه نظر.
و لو أوصى الميّت بالصلاة عنه وجب العمل بوصيّته و هل يجوز الاستئجار على الصلاة الواجبة عن الميّت؟ المشهور ذلك.
و هل يجب القضاء عن الميّت على الوليّ؟ الأحوط الأشهر ذلك، و فيه اختلافات بين الأصحاب، و الأكثر على أنّ القاضي هو الولد الأكبر، و أطلق بعض الأصحاب، و في الذكرى: القول بعموم كلّ وليّ ذكرٍ أولى [2].
و في الذكرى أيضاً: ظاهرهم أنّ المقضيّ عنه الرجل [3]. و كلام المحقّق مؤذن بالقضاء عن المرأة [4]. و القول بالتعميم غير بعيد.
و اختلفوا في اشتراط كون الوليّ مكلّفاً وقت الفوت، و عموم الروايات يقتضي التعميم.