responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 134

[الفصل العاشر في بعض الأحكام المتعلّقة بالصلاة]

الفصل العاشر [1] و فيه مسائل:

الاولى: من ترك الصلاة من المكلّفين مستحلا لتركها فهو كافر

لأنّه منكر لبعض ضروريّات الدين فيرجع إلى إنكار النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله).

و لو ادّعى المستحلّ شبهة محتملة في حقّه كدعوى عدم علمه بالوجوب ممّن احتمل ذلك في حقّه كالساكن في بادية نائية عن بلاد المسلمين، أو دعوى النسيان في إخباره عن الحلّ، أو الغفلة، أو تأويل الصلاة بالنافلة و نحو ذلك لم يحكم بكفره.

و إن لم تكن التارك للصلاة مستحلا عزّر، و للأصحاب اختلاف هاهنا، فقيل: يقتل في الرابعة مع تخلّل التعزير ثلاثاً [2]. و قيل: في الثالثة [3]. و لا يسقط القضاء عن التارك مطلقاً.

الثانية: من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخلّ بها لنوم أو نسيان يلزمه القضاء

و كذا يجب القضاء لو فاتته بسبب شرب مسكر أو مُرقد، و استثنى جماعة من متأخّري الأصحاب عن الموجب للقضاء السكر الّذي يكون الشارب غير عالم به، أو أُكره عليه، أو اضطرّ إليه لحاجة [4]. و دليل الاستثناء غير واضح مع اندراجه تحت عموم أدلّة القضاء.

و يجب قضاء ما فات في زمان ردّته. و لا يجب قضاء ما فاته لصغر أو جنون أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي، و لا يلحق بالكافر الأصلي من حكم بكفره من فرق المسلمين و لا غيرهم من المخالفين، بل يجب عليهم القضاء عند الاستبصار


[1] كذا في الأصل أيضاً، و المناسب إمّا «الفصل الثامن» و إمّا «المقصد العاشر» راجع ص 89 وص 117.

[2] المبسوط 7: 284.

[3] التحرير 1: 51 س 15.

[4] الذكرى 2: 429، جامع المقاصد 2: 494، الروض: 355 س 13.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست