responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 132

و في الثالثة و الرابعة تردّد، و للأصحاب فيهما قولان.

و الخامسة و السادسة يجري فيهما التردّد المذكور، و تجويز البناء على الأقلّ في هذه الصور الأربعة غير بعيد، و قد مرّ أحكام باقي الصور في فصل المبطلات.

و لو قام في موضع قعودٍ أو قعد في موضع قيام وجب سجدتا السهو عند فرقة من الأصحاب [1] و خالف في ذلك فرقة أُخرى منهم [2] و لعلّ الاستحباب أوجه.

و ذهب بعض العلماء إلى وجوب سجود السهو لكلّ زيادة أو نقيصة سهواً [3]. و الأشهر الأقوى عدم الوجوب.

و ذهب بعضهم إلى وجوب سجود السهو للشكّ في كلّ زيادة أو نقيصة [4] و الأشهر الأقوى عدم الوجوب.

و سجود السهو سجدتان، و المشهور أنّ محلّهما بعد التسليم، و قيل: إن كانتا للزيادة فمحلّهما بعد التسليم، و إن كانتا للنقيصة فمحلّهما قبل التسليم [5]. و الأحوط العمل بالأوّل. و يجب أن يفصل بينهما بجلسة.

و في وجوب الذكر فيهما خلاف، و المشهور الوجوب، و القول بالعدم لا يخلو عن قوّة، و على القول بالوجوب ففي وجوب القول المخصوص خلاف، و الأقرب عدم الوجوب.

و الذكر المخصوص فيهما على ما في صحيحة الحلبي: بسم اللّٰه و باللّٰه و صلّى اللّٰه على محمّد و آل محمّد. قال: و سمعته مرّة أُخرى يقول: بسم اللّٰه و باللّٰه السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّٰه و بركاته [6].

و رواه الكليني في الكافي [7] و فيه بدل قوله: «و صلّى اللّٰه» «اللّهمّ صلِّ» و في


[1] المراسم: 90، المهذّب 1: 156، الوسيلة: 102.

[2] النهاية 1: 320، المعتبر 2: 399، الجامع للشرائع: 86.

[3] الفقيه 1: 341.

[4] المختلف 2: 425.

[5] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2: 431.

[6] الوسائل 5: 334، الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.

[7] الكافي 3: 356 ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست