responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 130

و المنقول عن ظاهر الجعفي و ابن أبي عقيل تعيّن ركعتين جالساً [1]. و هو متّجه.

و لو شكّ بين الاثنين و الأربع فالمشهور أنّه يسلّم و يصلّي ركعتين من قيام، و عن ابن بابويه التخيير بينه و بين البناء على الأقلّ و الإعادة [2]. و نقل عنه أيضاً القول بالإعادة [3]. و القول بالتخيير غير بعيد، و التخيير بين الأوّل و البناء على الأقلّ متّجه، و الأحوط العمل على الأوّل.

و لو شكّ بين الاثنين و الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس على الأشهر بين الأصحاب.

و ذهب ابن بابويه و ابن الجنيد إلى أنّه يبني على الأربع و يصلّي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس [4]. و جوّز ابن الجنيد البناء على الأقلّ ما لم يخرج الوقت [5]. و الاحتياط في العمل بالأوّل.

و على القول المشهور فهل يجوز أن يصلّي بدل الركعتين جالساً ركعة قائماً؟ فيه أقوال ثلاثة، و الأقرب عدم الجواز.

و هل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ فيه أقوال، و الوجه الصحيح مراعاة التقديم.

و لا يعيد لو ذكر ما فعل و إن كان في الوقت، و لو تذكّر النقص قبل الشروع في الاحتياط و لم يعمل منافياً فالظاهر أنّه يعمل بما هو مقتضى تذكّر النقص. و لو تذكّر النقص في أثناء الاحتياط و كان مطابقاً ففيه أوجه، و لو كان مخالفاً ففيه أيضاً أوجه.

الثامنة: يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة من الأركان و الأجزاء و الشرائط

و يعتبر فيها الفاتحة على الأشهر الأقوى، و جوّز ابن إدريس الاكتفاء بالتسبيح.


[1] نقله عنهما في الذكرى 4: 79.

[2] نقله عنه في المختلف 2: 382.

[3] المقنع: 31.

[4] نقله عنهما في المختلف 2: 384.

[5] نقله عنه في الذكرى 4: 77.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست