responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 127

و من نسي التشهّد و لم يذكر حتّى ركع قضاه و سجد سجدتي السهو على المشهور بين الأصحاب، و قيل بعدم وجوبهما [1]. و للأوّل رجحان ما، و هو أحوط، و في وجوب القضاء أيضاً خلاف و الأحوط القضاء، و لا خلاف في أنّ محلّ قضاء التشهّد المنسيّ بعد التسليم، و في السجود خلاف، و الأشهر أنّه بعد التسليم أيضاً.

و إذا نسي السجدة من الركعة الأخيرة و ذكرها بعد التشهّد قبل التسليم فالظاهر على القول بوجوب التسليم الرجوع، و على القول باستحبابه وجهان:

الأوّل: الرجوع إليها سواء كانت واحدة أو اثنتين.

و ثانيهما: بطلان الصلاة إن كان المنسيّ السجدتين، و قضاء السجدة الواحدة إن كان المنسيّ سجدة واحدة.

و لو نسي التشهّد و لم يذكره إلّا بعد التسليم فالظاهر أنّه يقضيه، سواء تخلّل الحدث أم لا، و فيه خلاف لابن إدريس [2].

و هل يجب الترتيب بين الأجزاء المنسيّة و سجود السهو لها أو لغيرها؟ الأقرب العدم، و أوجب في الذكرى تقديم الأجزاء المقضيّة على سجود السهو لها و سجود السهو لها على سجود السهو لغيرها و إن كان سبب الغير مقدّماً على الأجزاء [3].

السادسة: لو شكّ في شيء من الأفعال و هو في موضعه أتى به

فإن ذكر بعد فعله أنّه كان قد فعله فإن لم يكن ركناً فلا شيء عليه على الأشهر الأقرب، و قال جماعة منهم المرتضى: إن شكّ في سجدة فأتى بها ثمّ ذكر فعلها أعاد الصلاة [4] و إن كان ركناً فالمشهور بين الأصحاب بطلان الصلاة به.

و لو شكّ في الركوع و هو قائم فركع ثمّ ذكر قبل رفعه بطلت صلاته على قول اختاره أكثر المتأخّرين، و ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه يرسل نفسه للسجود و لا تبطل صلاته [5]. و المسألة محلّ إشكال، و الإتمام ثمّ الإعادة طريق الاحتياط.


[1] الجمل و العقود: 79.

[2] السرائر 1: 241.

[3] الذكرى 4: 91.

[4] نقله في الذكرى 4: 64.

[5] المبسوط 1: 122، السرائر 1: 251، الكافي في الفقه: 118.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست