اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 118
اختيار فالمشهور أنّه كذلك، و قيل: يتطهّر و يبني [1].
و لو أحدث بعد السجدة الثانية قبل التشهّد فالمشهور أنّه تبطل صلاته.
و قال ابن بابويه: إنّه يتوضّأ و يعود إلى مكانه و يتشهّد جالساً و تصحّ صلاته [2].
و من مبطلات الصلاة تعمّد التكلّم بحرفين ممّا ليس بقرآن و لا دعاء، و قطع الأصحاب بأنّ الحرف الواحد غير المفهم غير مبطل للصلاة، و الاحتياط يقتضي الاجتناب عنه، و الظاهر أنّ الحرف الواحد المفهم مبطل كما صرّح به جماعة من الأصحاب [3]. و لا يعتبر في الكلام المبطل الوضع، و الظاهر أنّ التنحنح غير مبطل كما صرّح به جماعة منهم [4]. و الظاهر أنّ النفخ بحرفين و التأوّه بهما بحيث يصدق التكلّم مبطل للصلاة، و لو تأوّه كذلك خوفاً من النار فوجهان.
و لا فرق في البطلان بين أن يكون التكلّم لمصلحة الصلاة أم لا عندهم، و لا بين أن يكون لمصلحة أُخرى غيرها أم لا على المشهور، و ذكر العلّامة في النهاية أنّه غير مبطل [5]. و لعلّ الأقرب الأوّل.
و يجوز التنبيه بتلاوة القرآن و الدعاء و الذكر و الإشارة باليد.
و لا تبطل الصلاة بالكلام سهواً و لو ظنّ إتمام الصلاة فتكلّم لم تبطل صلاته على الأشهر الأقرب، و لو تكلّم مكرهاً فالأقرب البطلان.
و من مبطلات الصلاة تحويل الوجه عن القبلة، و في المسألة اختلاف و اضطراب في كلام الأصحاب. و الظاهر أنّ الانحراف عن القبلة بكلّ البدن عمداً يوجب البطلان و إن لم يبلغ حدّ التشريق أو التغريب، و كذا الانحراف بالوجه عمداً إن بلغ حدّ الاستدبار، و إلى اليمين و اليسار تردّد، و ترجيح عدم البطلان غير بعيد.
و إذا كان الالتفات إلى أحد الجانبين و لم يبلغ حدّ التشريق أو التغريب