responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 114

و من النوافل المستحبّة: نوافل شهر رمضان و هي ألف ركعة، و المشهور استحبابه، و قيل: لم يشرع لرمضان نافلة زائدة على غيره [1] و الأوّل أقرب.

و منها: صلاة عليٍّ (عليه السلام) أربع ركعات في كلّ ركعة الحمد مرّة و قل هو اللّٰه أحد خمسين مرّة.

و منها: صلاة فاطمة الزهراء (سلام اللّٰه عليها) و هي ركعتان في الأُولى الحمد مرّة و القدر مائة مرّة، و في الثانية الحمد مرّة و التوحيد مائة مرّة.

و منها: صلاة جعفر بن أبي طالب و يسمّى صلاة الحباء و صلاة التسبيح و هي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في الأُولى الحمد و سورة، ثمّ يقول خمس عشرة مرّة: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، ثمّ يركع و يقولها عشراً، ثمّ يرفع و يقولها عشراً، ثمّ يسجد و يقولها عشراً، ثمّ يرفع و يقولها عشراً، ثمّ يسجد ثانياً و يقولها عشراً، ثمّ يرفع و يقولها عشراً، و هكذا في البواقي.

و يستحبّ أن يقرأ في الأُولى: إذا زلزلت الأرض، و في الثانية: و العاديات، و في الثالثة: إذا جاء نصر اللّٰه، و في الرابعة: قل هو اللّٰه. و المشهور أنّ التسبيح في هذه الصلاة بعد القراءة، و قيل: قبله [2]. و التخيير غير بعيد، و يجوز الاحتساب بها من نوافل الليل و النهار، و يجوز فعلها في السفر في المحمل.

و يستحبّ ليلة الفطر ركعتان يقرأ في الأُولى الحمد مرّة و ألف مرّة بالتوحيد، و في الثانية الحمد مرّة و التوحيد مرّة.

و يستحبّ صلاة الغدير، و ليلة النصف من شعبان، و ليلة المبعث و يومه.

و يستحبّ صلاة الشكر و الحاجة و الاستخارة على المرسوم.

و كلّ النوافل ركعتان بتشهّد و تسليم إلّا ما استثني، و قائماً أفضل مع جواز الإتيان بها جالساً على الأقرب، و ابن إدريس منع من الجلوس في النافلة في غير الوتيرة اختياراً [3]. و في جواز الاضطجاع و الاستلقاء فيها اختياراً قولان، أظهرهما العدم.


[1] حكاه عن الصدوق في الذكرى 4: 275.

[2] الفقيه 1: 552، ح 1533.

[3] السرائر 1: 309.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست