responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 112

و يستحبّ الإعلام للمؤمنين، و الدعاء عند المشاهدة. و يستحبّ وضع الميّت دون القبر هنيئة ثمّ دفنه كما هو المستفاد من الأخبار [1] و لا يستفاد منها ما اشتهر بين الأصحاب من أنّه ينقل في ثلاث دفعات و بمضمون الأخبار أفتى ابن الجنيد و المحقّق في المعتبر [2]. و توضع المرأة ممّا يلي القبلة و تنزل عرضاً.

و الواجب دفنه في حفرة تستر رائحته و تحرسه عن هوام السباع على الكفاية، و إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة على المشهور، و ذهب ابن حمزة إلى الاستحباب [3]. و الأوّل أحوط.

و يستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة و اللحد ممّا يلي القبلة قدر الجلوس، و كشف الرأس للنازل، و حلّ العقد الكائنة في الكفن من قبل رأسه و رجليه، و جعل التربة معه. و يستحبّ لملحّد الميّت أن يلقّنه الشهادتين و أسماء الأئمّة (عليهم السلام) و شرج اللبن، و الخروج من قبل الرجلين، و إهالة الحاضرين بظهور الأكفّ، و رفع القبر أربع أصابع و تربيعه، و صبّ الماء من قبل رأسه دوراً، و وضع اليد عليه و الترحّم، و تلقين الوليّ أو من يأمره بعد الانصراف بأعلى صوته، و التعزية لأهل المصيبة جميعاً، و يجوز قبل الدفن و بعده، و يكفي المشاهدة.

و يكره أن ينزل الوالد قبر ولده، و يستحبّ نزول ذي الرحم للمرأة.

و يكره إهالة التراب على الرحم. و يكره القعود على القبر و البناء عليه و تجصيصه و تطيينه و دفن ميّتين في قبر واحد و نقل الميّت إلّا إلى أحد المشاهد المشرّفة.

و المعروف تحريم نبش القبر، لا أعرف خلافاً فيه، و يستثنى منه مواضع فصّلناها في الذخيرة [4].

و المشهور تحريم نقل الميّت بعد دفنه، و قيل بالجواز [5]. و المشهور تحريم شقّ


[1] الوسائل 2: 837، الباب 16 من أبواب الدفن.

[2] نقله في الذكرى 2: 16، المعتبر 1: 298.

[3] الوسيلة: 68.

[4] الذخيرة: 343 444.

[5] الوسيلة: 69.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست