responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 109

الواحدة بين الإتمام و التبعيض [1].

و وقت هذه الصلاة من حين ابتداء الكسوف، و اختلف الأصحاب في آخره فالأكثر على أنّه ابتداء الانجلاء، و ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه تمام الانجلاء [2]. و هو الراجح، فلو قصّر عنها سقطت على المشهور، و فيه تأمّل، و وقت الزلزلة تمام العمر.

و المشهور أنّ من علم بحصول الآية المخوفة و ترك الصلاة يجب عليه القضاء و إن احترق بعض القرص سواء كان عامداً أو ناسياً و هو أحوط، و القول بترجيح وجوب القضاء فيما عدا الكسوفين غير بعيد، و لو جهلها حتّى خرج وقتها فلا قضاء إلّا في الكسوفين بشرط احتراق القرص أجمع على الأشهر الأقرب.

و يستحبّ فيها الجماعة و الإطالة بقدره و الإعادة لو لم ينجل بعد الفراغ من الصلاة على الأشهر الأقرب، و قيل بالوجوب [3]. و قراءة الطوال، و مساواة الركوع و السجود للقراءة، و التكبير عند الرفع من كلّ ركوع إلّا في الخامس و العاشر فيقول: سمع اللّٰه لمن حمده، و القنوت خمساً.

و إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة فإن تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ثمّ يصلّي بعدها ما اتّسع وقتها، و إن تضيّقتا قدّمت الحاضرة، و إن اتّسع الوقتان كان مخيّراً في تقديم أيّهما شاء على الأشهر الأقرب، و تقدّم على النافلة و إن خرج وقتها.

المقصد الخامس في الصلاة على الأموات

تجب على الكفاية الصلاة على كلّ مؤمن و على غير المؤمن من المسلمين


[1] الوسائل 5: 149، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات.

[2] الكافي: 156، المعتبر 2: 330، المنتهي 1: 353 س 17.

[3] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 46.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست