اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 105
المقصد الثالث في صلاة العيدين
و إنّما تجب على من يجب عليه الجمعة، و الظاهر وجوبها في زمان غيبة الإمام بشروط وجوب الجمعة جماعة، و يعتبر في وجوبها العدد، و الظاهر أنّ الخمس يكفي هاهنا و قيل بالسبع [1]. و الأقوى الأشهر استحباب الخطبتين في صلاة العيد و يستحبّ استماعهما، و وقتهما بعد صلاة العيد.
و ظاهر كثير من الأصحاب وحدة الصلاة في الفرسخ حيث أطلقوا القول بمساواتها للجمعة في الشرائط، و نقل التصريح به عن بعضهم [2]. و توقّف فيه بعضهم [3]. و قيل: هذا الشرط إنّما يعتبر مع الوجوب لا مطلقاً [4].
و صلاة العيد إنّما تجب على من تجب عليه الجمعة، و لا تجب على من تسقط عنه الجمعة و المشهور استحبابها لهم، و لم أطّلع على نصّ عامّ، لكن يستفاد من بعض الأخبار استحبابها للمسافر و المرأة [5].
و الأشهر الأقرب استحبابها منفرداً إذا تعذّرت الجماعة، و الأشهر الأقرب أنّه يستحبّ الإتيان بها جماعة و فرادى مع اختلال بعض الشرائط.
و كيفيّة صلاة العيد على القول الأشهر الأقرب أن يكبّر للافتتاح و يقرأ الحمد و سورة، ثمّ يكبّر و يقنت خمساً و يكبّر السادسة مستحبّاً، فيركع بها، ثمّ يسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد و سورة، ثمّ يكبّر و يقنت أربعاً، ثمّ يكبّر الخامسة مستحبّاً للركوع، ثمّ يسجد سجدتين و يتشهّد و يسلّم.
و في التذكرة نقل الاتّفاق على وجوب السورة مع الحمد في هذه الصلاة [6].