responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 103

المشقّة الشديدة، و النصوص خالية عن التقييد، و عدم بعد أكثر من فرسخين، و في رأس الفرسخين قولان، و عدم المطر، و الأقرب الوجوب على الأعرج، و مذهب الأصحاب أنّ مَن حضر من المعذورين تصحّ الجمعة منه.

و المشهور بينهم أنّ المكلّف منهم إذا حضر وجبت عليه الجمعة إلّا المرأة، ففي المرأة خلاف، فقيل بوجوبها عليها [1] و في المسافر و العبد، فقيل بعدم الوجوب عليهما [2].

و لو صلّى الظهر من وجب عليه السعي لم يسقط عنه، بل عليه أن يحضر، فإن أدركها صلّى الجمعة و إلّا أعاد الظهر.

و تدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعاً في الثانية، و لا يعتبر إدراك التكبير المستحبّ للركوع على الأشهر الأقرب.

و يحرم السفر بعد الزوال قبل الجمعة و البيع بعد الأذان، و الأقرب عدم التحريم بعد الزوال قبل الأذان، و في تحريم شبه البيع من سائر العقود و الإيقاعات خلاف، و الأقرب صحّة البيع إن وقع في وقت التحريم.

و في تحريم الأذان الثاني في يوم الجمعة قولان، و اختلف كلامهم في تفسير الأذان الثاني، فقيل: ما وقع ثانياً بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت من مؤذّن واحد أو قاصد كونه ثانياً، سواء كان بين يدي الخطيب أو على المنارة أو غيرهما [3]. و قيل: ما وقع ثانياً بالزمان و القصد [4]. و قيل: إنّه ما لم يكن بين يدي الخطيب [5]. و قيل: ما يفعل بعد نزول الإمام مضافاً إلى الأذان الأوّل الّذي بعد الزوال [6]. و لم أطّلع على نصّ في هذا الباب.

و اختلف الأصحاب في وجوب الإنصات، و الأكثر على الوجوب، و في اشتراط طهارة الخطيب من الحدث قولان، و مقتضى بعض أدلّة القائلين بالوجوب


[1] السرائر 1: 293.

[2] مجمع الفائدة 2: 343.

[3] جامع المقاصد 2: 425.

[4] المدارك 4: 76.

[5] جامع المقاصد 2: 425.

[6] السرائر 1: 295.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست