responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك في التاريخ المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 196
(أحدهما) الحكم للمدعي بما يدعيه. (والاخر) تنفيذ آثار الواقع. وإذا افترضنا أن الأول محدود بالبينة فالاخر واجب على كل تقدير، لأنه ليس حكما ليحدد بحدوده. فإذا علم شخص بأن بيته للاخر فسلمه لمالكه، لم يكن هذا حكما بملكيته له، وإنما هو إجراء للأحكام التي نص عليها القانون. كما أن الحاكم نفسه إذا ادعى شخص عنده ملكية بيت وكان في حيازته، أو دل الاستصحاب على الملكية المدعاة، فاللازم عليه وعلى غيره من المسلمين أن يعتبروا هذا البيت كسائر ممتلكات ذلك ا لمدعي. وليس معنى هذا ان الحاكم حكم بأن البيت ملك المدعية مستندا إلى قاعدة اليد [1] أو الاستصحاب. وإن المسلمينن أخذوا أنفسهم باتباع هذا الحكم، بل لو لم يكن بينهم حاكم للزمهم ذلك. وليس الاستصحاب أو اليد من موازين الحكم في الشريعة وإنما يوجبان تطبيق أحكام الواقع. والفارق بين حاكم الحاكم بملكية شخص لمال، أو فسقه ونحو هما من الشؤون التي تتسع لها صلاحيات الحاكم وبين تطبيق آثالر تلك الامور هو: امتياز الحكم بفصل الخصومة، ونعني بهذا الامتياز أن الحاكم إذا أصدر حكما حرم نقضه على جميع المسلمين، ولزم اتباعه من دون نظر إلى مدرك آخر سوى ذلك الحكم. وأما تطبيق القاضي لاثار الملكية عمليا بلا حكم فلا يترتب عليه ذلك

[1] قاعدة اليد هنا تعني: إثبات الملكية بواسطة اليد. والمقصود باليد التسلط على المال. راجع: القواعد / السيد محمد كاظم المصطفوي: 329.

اسم الکتاب : فدك في التاريخ المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست